شروط استفادة ابن المواطنة المتزوجة من أجنبي من مستحقات الضمان

  • 6/27/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

سمحت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الجديد، لأبناء غير السعودي بالاستفادة من المستحقات بشروط؛ منها أن تكون الأم سعودية أرملة أو مطلقة، وإقامتهم إقامة دائمة في المملكة، بالإضافة إلى ثبوت الزواج من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأبناء إقامات سارية المفعول. وأوضحت المادة السادسة من اللائحة، أنه يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش. وأكدت أنه يستثنى من شرط الجنسية كل من: زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، أن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، تقديم ما يثبت الحالة، كما يستثنى أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، بشرط إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، أن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول. ويأتي ذلك بإلإضافة إلى الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق ما يلي: أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، تقديم ما يثبت الإعاقة.

مشاركة :