تعرف على القوانين التي وافق عليها مجلس النواب اليوم

  • 6/28/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب خلال الساعات الأخيرة على عدد من القوانين الهامة في إطار مهامه لإصدار التشريعات والقوانين التي تساهم في عمل مؤسسات الدولة. الصكوك السيادية ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيا. والقانون يهدف إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. ويكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون، كما ينشئ شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.  وتخضع عملية الإصدار إلى لجنة عليا للتقويم من الخبراء المعنيين، لتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناءً عليها، وتستخدم حصيلة الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفقًا لما ذكره مشروع القانون. وسيكون للصك موعدًا محددًا للاستحقاق بمدة لا تزيد عن 30 عامًا من تاريخ إصداره، وعند نهاية عمره، يسترد مالكه قيمته وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره. صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وجاءت الموافقة وقوفا. ويهدف القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية. كما يستهدف تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وأدخلت اللجنة تعديلا يسمح لرئيس مجلس الوزراء بنقل مقره إلى مكان آخر، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى زموارد الصندوق تتمثل في المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1و% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى. زوفقا للقانون سيتم استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، واستحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلا عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق. وتخصص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق. ويٌشكل مجلس أمناء الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلًا من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالى والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مشاركة :