السوق المالية تحيل اشتباهًا في مخالفة بنود السوق ولوائحه للنيابة العامة

  • 6/28/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة اشتباه في مخالفة المادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة. وتفصيلاً، قالت الهيئة: "انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لإدارته عددًا من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وما نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث شملت حالات الاشتباه ارتكابه عددًا من السلوكيات المخالفة، وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع. وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما تدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة WWW.CMA.ORG.SA". وأوضحت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه. وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

مشاركة :