ترحيب حكومي بتوجهات نيابية لتشديد العقوبات على 7 جرائم انتخابية

  • 10/10/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حسين سبت: رحبت الحكومة بتوجهات نيابية لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بهدف تشديد عقوبات الجرائم الانتخابية، إلاّ أنها دعت في ذات السياق إلى ضرورة إجراء تغيير في قانون الانتخابات البلدية لتكون العقوبات متلائمة ومتناسبة في القانونين. كما تحفظت الحكومة على وضع عقوبة واحدة لـ 7 جرائم انتخابية دون الأخذ بعين الاعتبار اختلاف تلك الجرائم في شدّتها وخطورتها، مطالبة بضرورة الأخذ بما أسمته مبدأ التناسب في تقرير العقوبة. ويسعى النواب إلى تشديد عقوبات 7 جرائم انتخابية، من أبرزها الإخلال بحرية الاستفتاء او الانتخاب او بنظام اجراءاتهما باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات، أو نشر او اذاع اقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء او الانتخاب او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء او الانتخاب. وفيما تقرّر العقوبة الحالية لتلك الجرائم السجن ستة أشهر وغرامة 500 دينار، صوّت النواب على مقترح بقانون بتعديل العقوبة لتصبح الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين والغرامة التي لا تجاوز الفي دينار او احدى هاتين العقوبتين. من جانبها دعت الحكومة إلى أن يترافق التصويت على هذا التعديل مع إجراء تعديل مماثل في قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتناول الانتخابات النيابية فقط. وقالت الحكومة إن المادة 30 من قانون انتخاب اعضاء المجالس البلدية تعاقب عن ذات الافعال بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة اشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. محذرة من أن تشديد العقوبة عن الجرائم الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية، دون تلك الواردة بقانون انتخاب اعضاء المجالس البلدية ستنتج عنه مفارقة شاسعة بين العقوبتين في كلا القانونين، وهي مفارقة لا مبرر لها سيما وانه تم في الوقت الحالي توحيد المواعيد المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس البلدية لتتفق مع مواعيد الانتخابات النيابية، ومن ثم بات اجراء الانتخابات النيابية والبلدية في وقت واحد وامام لجان موحدة، بما لا وجه معه للمفارقة الشديدة في العقوبات المقررة عن الجرائم المتعلقة بالانتخابات النيابية والبلدية رغم وحدة الفعل المكون للجريمة في كليهما ووحدة المكان الذي وقعت فيه كلتا الجريمتين بل والشخص الذي قد تقع منه تلك الافعال، الامر الذي يتقضى النظر في تشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في قانون انتخاب اعضاء المجالس البلدية. في ذات السياق أوضحت الحكومة أن العقوبة الجنائية تتضمن ايلاما مقصودا ينزل بالمحكوم عليه مقابل الضرر الذي انزله بالمجتمع، مشيرة إلى ضرورة أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة وشدة او بساطة الاتجاه الاجرامي المتوافر لدى الجاني. معتبرة أن التعديلات التي ينوي النواب إجراءها قد تكون لم تراعِ مبدأ التناسب بين العقوبة والفعل المؤثم، حيث حددت عقوبة موحدة عن الافعال المؤثمة بالنص وعددها سبعة رغم تفاوت تلك الافعال في خطورتها وضررها على المجتمع. وقام النواب بتعديل المادة 30 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون نصها: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية: أورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في اية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين او تعمد بأية وسيلة اخرى ادخال اسم فيه او حذف اسم منه خلافا لأحكام هذا القانون، زور او حرف او شوه او اخفى او اتلف او سرق جدول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع أو اية وثيقة اخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء او الانتخاب بقصد تغيير النتيجة، أعطى صوته في الاستفتاء او الانتخاب وهو يعلم ان لا حق له في ذلك او انه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد ان اصبحت الجداول نهائية، أخل بحرية الاستفتاء او الانتخاب او بنظام اجراءاتهما باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات، استعمل حقه في الاستفتاء او الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره، أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون او احد اعضائها اثناء تأدية اعمالها، أو نشر او اذاع اقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء او الانتخاب او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء او الانتخاب.

مشاركة :