تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العلم للمملكة العربية السعودية عند التعرض لأعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي السجن سنة وغرامة 3 آلاف ريال، بعد صدور أمر ملكي وقرار مجلس الوزراء. و ينص أيضاً القرار على أن كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة :