أقرت وزارة الموارد البشرسة والتنمية الاجتماعية ضوابط اقرار عدم الصلاحية خلال فترة التجربة لمن يتم تعيينه في مهنة» معلم» . وتثبت عدم صلاحية المشمول بلائحة الوظائف التعليمية للعمل خلال مدة التجربة في حال حصوله على درجة غير مرض ( أو ما يعادلها ) في نتيجة تقويم الأداء للسنة الأولى أو الثانية وشموله بأي من حالات الإبعاد عن مزاولة مهنة التعليم المنصوص عليها نظاما . وتضمنت الضوابط أن تعد الجهة الحكومية التي يعمل بها المشمول بلائحة الوظائف التعليمية تقريرا عن عمله أثناء مدة التجربة حسب النماذج المعتمدة ، على أن يعتمد الوزير المختص التقرير قبل انتهاء مدة التجربة التي تمتد لسنتين كاملتين ، وإذا تغيب المشمول باللائحة عن عمله أثناء مدة التجربة بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته ، تمتد مدة التجربة بقدر الفترات التي تغيبها .< Previous PageNext Page >
مشاركة :