شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية، إثر صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات من خلال الشركة التابعة للمتستر. كما ثبت تورط المتستر عليه بتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى زيادة حجم تعاملاته المالية وعدم توافق إيراداته مع مهنته المسجلة لدى المنشأة (اختصاصي تسويق). ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن غرامة مالية 60 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
مشاركة :