أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم دفع زكاة الذهب لابن الأخ المقبل على الزواج، رداً على استفسار إحدى السيدات. وقال الشيخ الماجد خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" إنه يجوز أن تُدفع الزكاة لإعانة شخص على الزواج بشرط أن يكون غير قادرٍ على تحمل تكاليف الزواج، وأن يكون ولّيه غير قادر أو يستطيع لكنه بخيل . وأضاف أنه يُشترط أيضاً ألا يكون هذا الزواج قد خرج عن زواج مثله، وعن حال مثله وأثاثه، مبيناً أن دفع الزكاة من أجل زواج الأقارب فيه نفع كبير وصلة للرحم.
مشاركة :