ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، بإضافة فقرة للمادة تنص على أن للهيئة عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر على نفقة مالكه، متى ما ثبتت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات, وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية.وأكد الحربش أن الهيئة ستعمل على إطلاق مبادرة تتضمن كل ما يكفل التعديلات، وإعداد لائحة تنفيذية تفسيرية للمادة المعدلة بالنظام، وكذلك تقديم الدعم الفني والتنظيمي الكامل للملاك للترميم مبانيهم التراثية والمحافظة عليها، مشيرًا إلى أن التعديل سيُساعد في تنبيه غير المهتمين من بعض ملاك مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة، كون تركها دون حمايتها والاعتناء بها قد يهدد حفظ واستدامة هذه المواقع التي تشكل جزءًا من ثقافة المملكة وحضارتها، يتوجب الحفاظ عليها وحمايتها للأجيال القادمة.وأوضح أنه في حال لم يتوفر الاهتمام والصيانة اللازمة للمباني من قبل ملاكها فإن التعديل النظامي الصادر يمنح الهيئة صلاحية صيانة وترميم المباني المهملة والآيلة للسقوط المملوكة ملكًا خاصًا وذلك على نفقة مالكها؛ للحفاظ على الثروة الثقافية، وضمان استدامة هذا الإرث الثقافي.ويهدف التعديل الجديد على المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني إلى الحفاظ على مباني التراث العمراني والإرث الثقافي عمومًا من التدهور، ويحفز المجتمع للمحافظة عليه، إضافةً إلى تفعيل صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني بما يخدم تمويل المباني التراثية للحفاظ عليها وحمايتها من الأخطار المحتملة.
مشاركة :