أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الاستئناف المقدم من قبل النادي الأهلي بخصوص الدعوى المرفوعة ضد الثنائي معتز الموسى ومحسن آل عيسى. وجاء قرار لجنة الاستئناف كالتالي: رقم( 8 ) وتاريخ 28 / 12 /1436هـ الموافق 11/ 10 /2015م إنه في يوم الأحد 28/ 12 /1436هـ الموافق 11/ 10/2015م ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من : 1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الأهلي ضد قرار غرفة فض المنازعات رقم ( 11/غ/2015) والمتعلق بالدعوى رقم (8/2015) والمقامة من اللاعب/ معتز صديق عيسى الموسى (اللاعب) ضد النادي الأهلي (النادي)، والقاضي في منطوقه بـ: أولاً: فسخ العقد الاحترافي المبرم بين المدعي والمدعى عليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه (النادي الأهلي) أن يدفع للمدعي/ معتز صديق عيسى الموسى مبلغاً وقدره (4,860,000) أربعة ملايين وثمانمائة وستون ألفاً. ثالثاً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) آلاف ريال سعودي. وقد بنت غرفة فض المنازعات (الغرفة) قرارها المنوه عنه أعلاه استناداً إلى اختصاصها بنظر النزاع بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) في 10/4/1435هـ، والمتعلق بطلب فسخ عقد اللاعب مع النادي بناء على أسباب رياضية مشروعة حسب نص المادة (29) من لائحة الاحتراف في حالة عدم مشاركة اللاعب ما نسبته أقل من (10%) وإلزام النادي بدفع المبالغ المستحقة عليه، ولما ثبت للغرفة من الاتفاق بين النادي واللاعب في 11/4/2013م على عقد احترافي مدته أربع سنوات ميلادية من تاريخ 1/10/2013م إلى تاريخ 30/9/2017م، وقيام اللاعب بإخطار النادي خلال المهلة التي حددت نظاماً بـ (15) يوماً من تاريخ آخر مباراة للنادي والتي كانت في 15/5/2015م، وتحديداً تم الإخطار بتاريخ 18/5/2015م، ولما ثبت للغرفة أن مشاركة اللاعب في كامل الموسم الرياضي كانت بنسبة (صفر %)، فقد أقرت الغرفة بحق اللاعب في فسخ العقد لأسباب رياضية مشروعة. واستندت الغرفة في إلزام النادي بسداد مبلغ (4,860,000) أربعة ملايين وثمانمائة وستين ألفاً على العقد المبرم بين الطرفين وقيام المدعي بتقديم بينته، وعدم قيام المدعي عليه بتقديم مايدفع عنه هذا الاستحقاق على الرغم من تمكينه ومنحه الأجل الكافي لتقديم الرد. وحيث تقدم نادي الأهلي بخطاب مذكرة استئناف بتاريخ 4/12/1436هـ، والتي دفع فيها أن القرار محل الاستئناف مبني على عرض غير صحيح للحقائق والتطبيق الخاطئ للقانون، فإن القرار المستأنف ضده شابه العيب في تطبيق المادة 29 من لائحة الاحتراف، حيث استلزم النص عدم الاكتفاء بتوفر الشرطين للتحقق من وجود سبب رياضي مشروع لفسخ العقد، بل استوجب مراعاة الأسباب التي حالت دون مشاركة اللاعب، وتحديداً مركز اللاعب (محور) وأن هذا المركز يشغله الكثير من اللاعبين المنضبطين والذين تم استدعاؤهم للمنتخب السعودي، كما أن اللاعب غير منضبط إدارياً نظراً لكثرة الغياب والتأخير عن التدريبات، وعليه فكان من الضرورة الاعتداد بها وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في الحالة من قبل الغرفة وهو مما لم يتم الأخذ به من قبل الغرفة مما يؤدي إلى افتقار القرار المستأنف إلى أحد ركائزه الأساسية في تطبيق المادة 29 من اللائحة. وعليه يدفع النادي المستأنف بعدم صحة قرار الغرفة لما شابه من عيوب قانونية في ويطلب بالغاء القرار المستأنف ضده وقبول النادي لفسخ العقد شريطة دفع اللاعب قيمة المدة المتبقية (6,400,000) ستة ملايين وأربعمائة ألف ريال. الحيثيات بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل النادي الأهلي على قرار غرفة فض المنازعات رقم (11/غ/2015) والمتعلق بالدعوى رقم (8/2015)، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولائحة غرفة فض المنازعات، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً: من حيث الشكل : راعى نادي الأهلي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : وحيث إن المستأنف يطعن في القرار المستأنف ضده مستنداً في دفعه إلى سببين، أولاهما، مخالفة القرار لنص المادة (29) من لائحة الاحتراف (1436-2015) واشتراط المادة أنه مع مراعاة ظروف اللاعب عند تقييم حالته، ويتم التحقُّق من قبل الغرفة عن وجود أسباب رياضية مشروعة لكل حالة على حدة والموضحة في القاعدة التفسيرية (29-5) من شمولها لمركز اللاعب أو أي اصابات أو إيقاف قائم تمنع اللاعب، إذ لم يشر القرار إلى بحث وجود لاعبين آخرين في نفس مركز اللاعب، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع مرفوض، إذ أن مقتضى النص الوارد في المادة (29) من لائحة الاحتراف (1436-2015) لم يعلق استخدام الغرفة لسلطتها التقديرية لعدد اللاعبين الموجودين في مركز اللاعب في تحديد توفر سبب رياضي مشروع لفسخ العقد، فالمقصود بما ورد في منطوق النص هو مركز اللاعب والاحتياج لمشاركته مع الفريق ( فعلى سبيل المثال لايتوقع من الحارس البديل إلا اللعب في عدد محدود من المباريات) القواعد التفسيرية لقواعد أوضاع اللاعبين وانتقالهم إصدار الفيفا ص. 43 ملاحظة 70)، لا عدد اللاعبين الموجودين في الفريق في ذات مركز اللاعب، فوجود عدد من اللاعبين في ذات مركز اللاعب هو من القرارات التي تعود لإدارة النادي وتقديرها، ولايترتب عليه تمكين النادي من الاستناد إلى ذلك في منع أي لاعب من ممارسة حق الفسخ الذي قررته له لوائح الاتحاد السعودي، وعليه ولما ثبت للجنة من سبق قيام المستأنف بتقديم هذا الدفع أمام الغرفة، وقيام الغرفة بالتصدي لهذا الدفع كما يتبين في القرار المستأنف واتفاق اللجنة وما ذهب إليه القرار المستأنف، حيث إن القاعدة هنا أن البينة على من يدعي خلاف الثابت عرضاً أو فعلاً، وهو الأمر الذي لم يقدمه النادي المستأنف ، بالتالي فإن طلب المستأنف في نقض القرار بناءً على هذا الدفع قائم على غير أساس، فيتعين رفضه. وحيث يطعن النادي في القرار المستأنف بسبب ثانٍ، وهو عدم الأخذ في الاعتبار في الوصول إلى القرار المستأنف بالإيقافات العديدة التي تم إيقاعها على اللاعب بسبب الغياب والتأخرعن التدريبات، مما يستوجب نقض القرار. وحيث إن هذا الطعن في غير محله، فمن المقرر في سابق قرارات هذه اللجنة أن فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة وتقدير أدلتها هي من المسائل التي تختص بها اللجنة المختصة ابتداء، ويقتصر دور الاستئناف في التحقق من أن القرار المستأنف مقبول وله أصله الثابت في الأوراق ولايخالف القانون، وأن القرار المستأنف قد تمكن من تحصيل الدعوى على نحو صحيح، ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستأنف أنه قد تم فهم الواقع في الدعوى وسبق للغرفة التصدي لهذا الطعن والمتمثل بأن نسبة مشاركة اللاعب (0%)، وحيث إن المستأنف تقدم مع صحيفة استئنافه بأوراق تتعلق بغياب اللاعب عن التدريبات لعدد من الأيام المتفرقة لاتبرر عدم مشاركة اللاعب إطلاقأً خلال الموسم الرياضي، وبالتالي فإن الطعن بقصور التسبيب في القرار المستأنف متعين رفضه، إذ التزم القرار المستأنف ضده بما هو مقبول وخلص إلى عدم قبول الدفع، فإنه يكون في نتيجته قد أصاب تحصيل الوقائع وتقدير الأدلة مما يتعين معه رفض الطعن. وحيث إنه لما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم وعليه يتوجب رفض الاستئناف. عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف النادي الأهلي شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1. رفض استئناف النادي الأهلي من حيث الموضوع. 2. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم (11/غ/2015)، والمتعلق بالدعوى المرفوعة من قبل اللاعب/ معتز صديق عيسى الموسى ضد نادي الأهلي والقاضي في منطوقه بـإلزام المدعى عليه (نادي الأهلي) بالآتي: أولاً: فسخ العقد الإحترافي المبرم بين المدعي والمدعى عليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه (النادي الأهلي) أن يدفع للمدعي/ معتز صديق عيسى الموسى مبلغاً وقدره (4,860,000) أربعة ملايين وثمانمائة وستون ألف ريال. ثالثاً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة البالغة (5000) آلاف ريال سعودي. 3. مصادرة رسوم استئناف النادي الأهلي لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم . والله ولي التوفيق ،،،،
مشاركة :