اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة. وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق. ووفقاً لمواد اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس (الجمعة)، فإنه يحظر استيراد المركبات المصفحة عدا المخصصة للأغراض العسكرية أو الأمنية، والمركبات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين/ديزل. ويُحظر استيراد المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية وتشمل: المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج “SALVAGE” أو ما يرادفها من عبارات (Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test). كما يُحظر استيراد المركبات التي كانت تستعمل للأجرة أو مركبات للشرطة، والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، أو المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار، أو التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف. للاطلاع على تفاصيل اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة عبر الرابط.
مشاركة :