أكدت بنود مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة في المملكة السماح بوجود الأسواق الحرة في المنافذ الجوية، البرية، البحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة، كما اشترطت دعم المنتجات الوطنية الصنع 20 في المائة في خطوة من شأنها تعزيز ودعم المحتوى المحلي. وأضيفت لقواعد الأسواق الحرة رخصة تشغيل بدلا من الاتفاقيات السابقة، ومقابل مالي بدلا عن الرسوم السابقة، وإلغاء الضمان البنكي 200 ألف ريال، في حين اشترطت القواعد المحدثة تأمين طرف ثالث للبضائع في مستودعات وصالات الأسواق الحرة عن المخاطر المحتملة كالحرائق، والبيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك، والتقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية، ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها. وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة لآراء العموم عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية بعد إضافة بنود جديدة تهدف لتطوير الأسواق الحرة في المملكة، حيث يتم تلقي الآراء حيال المشروع حتى 12 أغسطس 2021. وأوضحت الهيئة وفق دليل المشروع أن الدليل السابق اقتصر على العمل بالأسواق الحرة في صالات المغادرة في المطارات الدولية، الذي بدوره حجم من توسع وتطور الأسواق الحرة في المملكة، مشيرة إلى أن الهدف من التحديث الجديد هو إضافة بعض البنود، التي بدورها ستسهم في تطوير الأسواق الحرة في المملكة. وتفصيلا لمشروع نظام قواعد الأسواق الحرة، فقد أكدت بنود النظام على أن تنشأ الأسواق الحرة وتحدد مواقع وجودها بموجب قرار من وزير المالية على أن يخضع لأحكام هذه القواعد مشغلو الأسواق الحرة كافة. وحول مناطق وجود الأسواق الحرة، نص النظام على السماح بوجود الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية للقدوم والمغادرة، سواء الجوية أو البحرية أو البرية أو على متن الطائرات أو سفن الرحلات أو المناطق السياحية، حيث يلتزم مشغلو الأسواق الحرة بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الجهة المالكة للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل. وفصل المقابل المالي لرخص تشغيل الأسواق الحرة رسومها، إذ بين أن على الجهات الراغبة في تشغيل الأسواق الحرة التقدم للهيئة للحصول على رخصة تشغيل أسواق حرة، وتحدد الهيئة رسوم الرخصة السنوية بما لا يتجاوز 150 ألف ريال لكل صالة مبيعات، وللهيئة كذلك تحصيل نسبة من الإيرادات من مشغلي الأسواق الحرة لا تزيد على 1 في المائة سنويا. وتضمنت ضوابط دخول البضائع مستودعات الأسواق الحرة على ثلاثة شروط الأول هو إمكانية إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى مناطق الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية. والثاني جواز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى مناطق الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة الصادر، أما الشرط الثالث فقد نص على عدم خضوع البضائع الموجودة في مناطق الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها. وعدد مشروع نظام قواعد الأسواق الحرة صلاحيات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بخمس صلاحيات هي، الربط الإلكتروني مع النظام الآلي المطبق في الأسواق الحرة لمراقبة حركة البضائع، سواء في المستودعات أو الأسواق الحرة والمرافق التابعة لها، وتكليف موظفين للعمل في المستودعات عند الحاجة لذلك وتقدير التكاليف الحقيقية والمصاريف الإدارية من واقع التكلفة الفعلية. وللهيئة كذلك تدقيق المستندات، كلما دعت الحاجة، وإجراء جرد للبضائع المودعة لمستودعات الأسواق الحرة، والتفتيش على البضائع المودعة في الأسواق الحرة ومستودعاتها عند الحاجة، ومراقبة الأسواق الحرة ومستودعاتها والإشراف عليها دون أن تتحمل الهيئة أية مسؤولية فيما يخص البضائع المودعة بها. واستثنى مشروع النظام البضائع التالية من الدخول في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية وهي البضائع القابلة للاشتعال، والمواد المشعة، والأسلحة والذخائر والمتفجرات، والبضائع المخالفة لأنظمة حماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، والمخدرات، والبضائع، التي تمثل خطرا أو تؤثر في غيرها من البضائع أو تستلزم تجهيزات خاصة، والبضائع، التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا، والبضائع الممنوع دخولها للبلاد، وأي بضائع أخرى صدر قرار بمنعها. وأكد مشروع النظام أنه دون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناء على ما لها من صلاحيات بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية فرض العقوبات المنصوص عليها في حال مخالفة مشغل الأسواق الحرة لأي من الأحكام الواردة في هذه القواعد. وأوضحت بنود مشروع النظام ضوابط الإغلاق، مبينة أنه في حالة رغبة مشغل الأسواق الحرة عدم الاستمرار في تشغيل السوق الحرة فعليه القيام بإشعار الهيئة بذلك خلال مدة لا تقل عن 90 يوما، لتسوية أوضاعه قبل إنهاء العقد. أما في حالة صدور قرار من الهيئة أو أي جهة مختصة بإغلاق السوق الحرة، أو عند انتهاء رخصة تشغيل الأسواق الحرة، فيعطى مالك البضاعة مهلة 90 يوما لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة الحق في تمديد المهلة متى دعت الحاجة. وحول ضوابط صالات العرض، أوجب النظام على مشغلي الأسواق الحرة، توفير كامل اشتراطات الأمن والسلامة لمعارضها وجميع العاملين في القطاع، وتوفير نظام تقني محاسبي مطور لقراءة جوازات سفر المسافرين وضبط عمليات البيع، ودعم المحتوى المحلي بعرض المنتجات وطنية الصنع بنسبة 20 في المائة من المنتجات المعروضة في صالات العرض للأسواق الحرة. كما أوجب أيضا الالتزام باشتراطات الهيئة الهندسية والفنية والتقنية والإجرائية عند تقديم الطلب والمخططات الهندسية لصالات العرض، والحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على أجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية والرقابية، التي سيتم استخدامها في صالات العرض. وكذلك الامتثال للوائح الجمركية المطبقة على مناطق الأمن الجمركي في المنافذ الجمركية، والامتثال للوائح المتعلقة بتسلم البضائع ونقلها وحفظها في صالات العرض والتصرف فيها، والحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة لإجراء أي تغييرات أو تعديلات في صالات العرض. وعن شروط التقدم بطلب تشغيل الأسواق الحرة، أكدت أن على الجهة الراغبة في تشغيل سوق حرة تقديم طلب للهيئة، وفق النموذج المعد لذلك في موقعها الإلكتروني، ويلحق بالطلب السجل التجاري للجهة، ووثيقة التأمين الصادرة من جهة تأمين مرخص لها في المملكة على كل البضائع والممتلكات المخزنة أو المعروضة، على أن تكون الجهة المؤمنة مرخصا لها في المملكة. وذلك إضافة إلى نسخة من المخططات الهندسية والتصاميم للسوق الحرة، شاملة صالات العرض والمستودعات، وعرض وتفصيل للنظام التقني والأمني للجهة الراغبة في تشغيل السوق الحرة، وإذا حققت الجهة الراغبة جميع شروط تقديم الطلب تدرس الهيئة ملاءمة الموافقة على تشغيلها من عدمه حسب تقديرها. ونصت متطلبات مستودعات الأسواق الحرة على أن تلتزم الجهة المشغلة بأن تكون المستودعات محققة لكل اشتراطات الأمن والرقابة والسلامة بناء على معايير الجهات المختصة والمعايير المعتمدة من الهيئة، وأن تحتوي المستودعات المخصصة للأسواق الحرة على مساحات ومكاتب مخصصة ومجهزة للمعاينة الجمركية والجرد في أي وقت وبناء على المعايير المعتمدة للهيئة. كما يتم تصنيف مناطق المستودعات، حسب متطلبات واحتياجات الهيئة لتسهيل العمل الجمركي في السوق الحرة، ويجب أن تعد المستودعات للاستقبال والمحافظة على سلامة جميع أنواع البضائع المودعة فيها حسب طبيعتها بما يمنع التلف والسرقة لأي أسباب. ومن هذه التجهيزات على سبيل المثال، تجهيز خزائن لحفظ الأصناف الثمينة أو ذات الطبيعة الخاصة فيها، وتجهيز خزائن مبردة لحفظ البضائع سريعة التلف دون تبريد، والامتثال بجميع الأحكام الواردة في الاتفاقيات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة لإجراء أي تغييرات أو تعديلات في المستودع، وأن تحقق متطلبات مستودعات الخاصة بمناطق الإيداع الصادر بالقرار. ووفق مشروع النظام تسري هذه القواعد بدءا من تاريخ نشرها، وتلغي دليل القواعد والشروط المنظمة للأسواق الحرة في المطارات الدولية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4378) وتاريخ 16/ 12/ 1428هـ، وكل ما يتعارض معها من أحكام.
مشاركة :