أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحي الصمعان أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة المقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. واقترح مقدمو المقترح تسعة تعديلات تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق وتهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية. كما تهدف التعديلات إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية. ورصد مقدمو المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن. ويؤكد المقترح المقدم على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع وستقوم اللجنة الأمنية بدراسة المقترح من كافة جوانبه دراسة شاملة، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. في شأن أخر، رأى أعضاء مجلس الشورى تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب. وقالت لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى خلال مناقشة نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، أن مشروع النظام يعاقب المحل المخالف للصحة العامة – وفق جدول مخالفات مرتبط بالنظام – إضافة للغرامة بالإغلاق للمرة الأولى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام، وعند ارتكاب المحل مرتين متتاليتين في عام واحد ولهما تأثير بالغ على الصحة العامة يتم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية شطب الرخصة ومنع المحل المخالف من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين داخل المدينة التي ضبطت فيها المخالفة مع مضاعفة الغرامة المقررة، وينشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب مدينة لها تصدر فيها صحيفة. وفي غير المخالفات التي لها تأثير بالغ على الصحة العامة – بحسب تصنيف مشروع النظام – إذا عاد المحل إلى ارتكاب المخالفة تضاعف الغرامة ويغلق المحل لمدة لا تزيد على سبعة أيام، فإذا عاد للمرة الثالثة يغلق المحل لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع مضاعفة الغرامة ونشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. إلى ذلك، طالب المجلس اثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل في توصياتها بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى ذو الرقم 85/45 وتاريخ 11/8/1435هـ، كما طالبت بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب عدد من الأعضاء باستقلال مصلحة الزكاة والدخل عن وزارة المالية في هيئة مستقلة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بشكل أمثل، يواكب التطورات المهنية والتقنية في جباية الزكاة وتوزيعها، فيما طالب أحد الأعضاء بالإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي بما يتلاءم مع مسؤولياتها.
مشاركة :