الزكاة والضريبة: الهبة مستثناة من ضريبة التصرف في العقار

  • 7/24/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قالت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك: إن الهبة مستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار، كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظامًا بما لا يجاوز ربع تركة الموصي. وجاء تفسير الهيئة ردًّا على سؤال أحد المؤرخين بشأن احتساب الضريبة في حال تم نقل ملكية منزل "هبة" من اسم والدته إلى اسمه. وردًّا على مغرد آخر تساءل عن هبة أرض منحت له من صديق ليس بينهما صلة قرابة: هل النظام يسمح بذلك؟ وهل تحتسب عليها ضريبة التصرفات العقارية؟ أجابته "الهيئة" بأن درجات القرابة تُصنّف كالآتي: الدرجة الأولى "الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا"، والدرجة الثانية "الأولاد ذكورًا وإناثًا - وأبناء الأولاد ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا". وأضافت: "وعليه فإن نقل ملكية العقار كهبة للأخ أو الأخت، فتعد المعاملة خاضعة لضريبة التصرفات العقارية بموجب اللائحة". وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه يتطلب قبل الإفراغ تسجيل العقار لدى الهيئة، وسداد الضريبة المستحقة من خلال الرابط التالي: https://t.co/WvXWoA3jXW ‎

مشاركة :