تعتزم وزارة العدل، قريبا إصدار تشريع جديد يفرض بموجبه التعويض لمن لحقه أذى وضرر من التقاضي الصوري. وكشفت مصادر بحسب «عكاظ» أن الوزارة في إطار مراجعتها الأنظمة وتجويدها تعكف على تعديلات في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من شأنها التصدي لأصحاب الدعاوى الكيدية و«الدعوجية» وتعويض كل من أصابه ضرر عن التقاضي؛ سواء بدعاوى صورية أو كيدية تهدف إلى ابتزاز أو استفزاز الطرف الآخر والنيل منه، والتسبب في سوقه إلى المحاكم. ويهدف التعديل إلى تعزيز أحكام التعويض عن أضرار التقاضي حفظاً للحقوق، إضافة إلى الحد من الدعاوى أمام المحاكم، وتسهيل وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، وسرعة إيصال الحق لصاحبه. وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على حق من أصابه الضرر في الدعاوى الصورية أو الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة القضائية ذاتها ويخضع الحكم لطرق الاستئناف. فيما استبدل التعديل المقترح حذف جملة «الدعاوى الصورية والدعاوى الكيدية»، بـ«للمتضرر من الدعوى»، ليكون أكثر شمولا وعمقا ليشمل المتضرر من الدعوى؛ سواء كان الضرر بسبب أضرار التقاضي أو كانت الدعوى صورية أو كيدية. كما حذف التعديل الفقرة الرابعة من المادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، كونها تقيد المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي برفع دعوى مستقلة، ما يعني تسجيل دعوى جديدة وزيادة في حجم التقاضي.العدل
مشاركة :