«العمل السعودية»: التعديلات الجديدة تساهم في توفير فرص للقوى الوطنية العاملة

  • 10/16/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكد أحمد الحميدان نائب وزير العمل السعودي أن تعديلات نظام العمل الجديد البالغة 38 تعديلا، التي أقرها مجلس الوزراء ستسهم في إدارة العلاقة بين أطرافه، كما أنها جاءت مواكبة للمستجدات، مما يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة. وقال إن تعديلات نظام العمل الجديد حملت جملة من المضامين أخذت في حيثياتها تنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تدعم توجهات القيادة في توفير فرص للقوى الوطنية العاملة وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق. وكانت وزارة العمل السعودية قد أعدت بموجب التعديلات الجديدة نموذجا موحدا للائحة التنظيمية شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودية وتنظيم العمل في المنشآت، ويجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ووضعت الوزارة نموذجا موحدا لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه، بما في ذلك المزايا والبدلات، بالإضافة إلى المدة المحددة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه أي بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولوائحه. واستعرض الحميدان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة العمل أمس الخميس، في مقرها بالرياض، تعديلات نظام العمل التي بلغت 38 تعديلا، والمتضمنة تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. وسمحت التعديلات الجديدة لنظام العمل بإعطاء صاحب العمل والعامل فرصة لإثبات جدارته واستحقاقه للعمل بإمكانية تمديد فترة التجربة للعامل إلى مدة لا تزيد على 180 يوما، وذلك باتفاق مكتوب بينهما، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد إلا بشرط تغيير المهنة أو مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة. كما جرى تمديد فترة العقد محدد المدة بين 3 إلى 4 سنوات، بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، وذلك مراعاة لإدارة طرفي العقد ومزيد من الحماية للموظف في حال تعرضه للفصل دون سبب مشروع ومنحه حرية أكبر في الانتقال. وقال الحميدان: «إن التعديلات الجديدة تدعم توجهات القيادة في توفير فرص للقوى الوطنية العاملة وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، حيث أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة». كما جرى رفع نسبة تدريب وتأهيل السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملا فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 في المائة من مجموع عماله سنويا بدلا من 6 في المائة، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، ويلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب بدفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب. وشملت البنود المعدلة تغييرات في العقود بين الطرفين، من أبرزها عدم نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته بغير بموافقته على ذلك كتابيا، حيث جعلت موافقة العامل الكتابية أساسا في عملية نقل مقر عمل العامل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يستطيع صاحب العامل أن يطلب إنهاءه أثناء سريانه، بل يكون ملزما به حتى تنتهي مدته، إلا لسبب مشروع أو يعوض العامل عن باقي مدة العقد. ومنح النظام الجديد العامل 60 يوما ليقدم إشعار الإنهاء، في حال كان العقد غير محدد، وإذا لم يراعِ الطرف المنهي فترة الإشعار عند الإنهاء، فإن عليه أن يدفع قيمة نقدية تساوي المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض أكبر، وإذا كان السبب غير مشروع، فيجب على صاحب العامل دفع تعويض للعامل يعادل أجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعامل في المنشأة، عند إنهاء خدماته من قبل صاحب المنشأة لسبب غير مشروع في حال كان العقد غير محدد المدة ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لفسخ العقد، يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. وأعطت التعديلات الجديدة للعامل الحق إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم، أو ساعات الغياب. وحددت التعديلات الجديدة مدة الغياب للعامل من دون سبب شرعي، التي بموجبها يمكن للمنشأة فسخ عقده من دون مكافأة أو تعويض، إذ حددها التعديل الجديد بـ30 يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوما في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة كي يبدي أسباب معارضته للفسخ. وفي ما يتعلق بحماية صاحب العمل، قال نائب الوزير: «إن التعديلات تكفل حماية مشروعة لمصالح صاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة، بمنعه من منافسته بعد انتهاء العقد، وذلك حسب فترة زمنية محددة لا تزيد مدتها على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة. وعدم كشف أسرار العمل في حال كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار مهمة، وفي حال قام العامل بإفشاء أسراره يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية. ووفقا للتعديلات الجديدة تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في السعودية، وذلك حفاظا على حقوقهم ولإثبات المبالغ المودعة في حساباتهم ومقارنتها بالمتفق عليه في عقد العمل، مشيرا إلى أنها أيضًا تحمي سمعة الموظفين بعدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه. وجاءت التعديلات لتكون محفزا للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظا لحقوق العمالة. وراعت التعديلات، طبقا لما ذكره الحميدان، ظروف المرأة العاملة وما تعانيه من مشاق للتوفيق بين الاهتمام بأولادها ومهام عملها في حالة وفاة زوجها، ومنحتها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة لتتوافق مع العدة الشرعية للمرأة المسلمة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا حتى تضع حملها، ولا يجوز لها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. كما أتيح للمرأة توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، وفي حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا للعاملة الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ من انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر. وزيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلا من 3 أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلا من يوم واحد. وفي شأن يرتبط بإصابات العمل، فقد منحت المصاب كامل حقوقه حيث جرت زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عدم خضوعه لفرع الأحكام المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 30 يوما إلى 60 يوما بأجر كامل، إلى جانب دفع تكاليف علاجه و75 في المائة من أجره لمدة لا تزيد على سنة حسب الحالة الطبية. وشملت التعديلات شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية، وفي حال عدم موافقته فللعامل أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان. وحول مضامين التعديلات ومناسبتها لآليات التفتيش، أكد نائب الوزير أنها أتاحت الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقا لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدلة. وأعطت التعديلات الجديدة كذلك صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرة بدلا من النصح والإرشاد سابقا. كما تضمنت التعديلات تغييرا لبعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو إغلاقها نهائيا في بعض المخالفات، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال العودة إلى ارتكاب المخالفة، وأصبح المخالف ملزما بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حال عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة. ولتعزيز الرقابة وضبط المخالفين أجاز النظام لوزير العمل وفقا لتعديلاته، منح مكافأة مالية لا تزيد على 25 في المائة من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مشاركة :