إلزامية الفحص الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية الأحد المقبل

  • 7/30/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تبدأ وزارة الصحة من الأول من أغسطس 2021 تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والذي سيكون إلزاميا كل عامين، بهدف ضمان التأكد من خلو العمال من أي أمراض سارية؛ وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة والعاملين في هذه المنشآت. من جهتها، أكدت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة أن سريان هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ من الأول من أغسطس 2021، ويأتي تطبيقه ليعكس الالتزام الحكومي بتعزيز الصحة العامة والحد من فرص انتشار الأمراض المعدية في المجتمع، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. وأشارت الدكتورة مريم الهاجري إلى كفاءة وفاعلية الشراكة القائمة في تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات والقرارات، من خلال التعاون المشترك بين وزارة الصحة والجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب القطاع الخاص وأصحاب المحال الصناعية والتجارية. من جانبها، أوضحت الدكتورة نجاة أبوالفتح مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن قرار الفحص الدوري للعاملين في المنشآت الغذائية والمؤسسات التجميلية والأندية الصحية والمنتجعات سيدخل حيز التنفيذ بمقتضى القرار الوزاري رقم (15) بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والذي ينص على التزام صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي الدوري للعاملين كل سنتين للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، والقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2020 بشأن تحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها، والصادر عن وزيرة الصحة. كما أوضحت الدكتورة نجاة أبوالفتح أنه بحسب القرار رقم (14) لسنة 2020، سيمنح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تثبت خلوه من الأمراض السارية، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي الدوري عليه، وسداد الرسوم المقرر لها، كما لا يجوز للعامل بحسب القرار الصادر الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة. وتأتي هذه الإجراءات في ضوء الحرص والاهتمام الذي تقوم به مملكة البحرين تجاه تعزيز الجهود المبذولة للاهتمام بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع البحريني خاصة في ظل ظروف التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشار الفيروس، إلى جانب الاهتمام بصحة وسلامة العاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والمهن التي تمارس بها الخاضعة لأحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018. إذ تشمل المهن التي تمارس بمحال الصالونات ومحال تصنيع أو تعبئة أو بيع المستحضرات التجميلية وأماكن المساج، إلى جانب المهن التي تمارس بمحال الأغذية والفنادق والمحال الغذائية في أماكن الترفيه الحكومية والخاصة ومخازن المواد الغذائية والمطاحن والمخابز، وغيرها من أماكن تجهيز وإعداد وبيع الأغذية.

مشاركة :