تونس 29 يوليو 2021 (شينخوا) أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم (الخميس)، أمرا رئاسيا بخصوص "تعليق كل اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب"، وذلك تجسيدا لما قرره في التدابير الاستثنائية التي أعلنها يوم الأحد الماضي. ونص الفصل الأول من الأمر الرئاسي الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي)، على أن "تُعلق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمدة شهر إبتداء من 25 يوليو الجاري، ويمكن تمديد المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور". كما نص في فصله الثاني على أن "تُرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله". وتضمن الأمر الرئاسي كذلك "تكليف الكاتب العام (الأمين العام) لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس". وجاء إصدار الرئيس قيس سعيد لهذا الأمر الرئاسي "بعد الإطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه"، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية. وقبل صدور هذا الأمر الرئاسي، أكد الرئيس قيس سعيد مساء اليوم، أن تونس "فوق الجميع ورايتها يجب أن تكون راية الجميع ولا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل". وجدد التأكيد على حرصه على تطبيق النص الدستوري وعلى ضمان الحقوق والحريات، مضيفا " سنعمل كما عملنا من قبل بكل ثقة ونستمد هذه الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وبان جليا يوم 25 يوليو حين اضطررت اضطرارا إلى اللجوء للفصل 80 من الدستور حفاظا على الدولة". وكان الرئيس التونسي أعلن مساء يوم الاحد الماضي، عن جملة من القرارات المفاجئة منها تجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية على النواب، وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وذلك بالإستناد على الفصل 80 من دستور البلاد. وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه لـ "رئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب". وتُضيف الفقرة الثانية من هذا الفصل "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة". وجاء في الفقرة الثالثة "بعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه".
مشاركة :