أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أربعة قرارات لتنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، والمقرر سريان أحكامه في 18 أغسطس 2021 بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. وقد أصدر المستشار عبدالله البوعينين عدة قرارات بهذا الشأن، وهي الآتي: القرار الأول: تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل. القرار الثاني: بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها. القرار الثالث: تسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون. القرار الرابع: تنظيم آلية عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها. وقال المستشار عبدالله بن حسن البوعينين إن القانون جاء ليعزز العدالة الإصلاحية للطفل بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين الخاصة بحقوق الطفل، إذ نص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة على إنشاء «محاكم العدالة الإصلاحية للطفل» التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، إذ تم تشكيل «محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل» من ثلاثة قضاة، ويعاونها خبيران تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء، أما «محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل» تشكيلها من قاض منفرد، ويعاونها أحد الخبراء تندبه المحكمة. وبيّن المستشار أن القانون نص على إنشاء «لجنة قضائية» تختص بنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة ومن الحالات التي يُعد فيها الطفل مُعرضًا للخطر إذا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وصدر منه فعل يُشكل جناية أو جنحة، وتُشكل هذه اللجنة برئاسة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، وأحد أعضاء النيابة المتخصصة للطفل يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء، وأحد الخبراء تندبه اللجنة، وقد وضع المجلس الأعلى للقضاء نظام عمل اللجنة وآلية إصدار قراراتها. وتم تشكيل «لجنة قضائية» أخرى من رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل وقاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من النيابة العامة تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون بناءً على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة. وأشار المستشار عبدالله البوعينين إلى أن الأولوية لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات أمام المحاكم واللجان القضائية، وفي جميع الأحكام والقرارات التي تصدرها، في ضوء ما يهدف إليه القانون من تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة. الجدير بالذكر أنه جارٍ التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء وكل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة بشأن جميع المتطلبات القانونية واللوجستية للمحاكم، واللجان القضائية ومستلزماتها الإدارية والتقنية.
مشاركة :