وزارة الموارد البشرية توضح آلية التعامل مع غير المحَصنين بالقطاع العام والقطاعين الخاص وغير الربحي

  • 8/1/2021
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض – واصل – محمد العازمي : إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية في 25 / 7 / 2021م بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وحسب ما رفعت به لجنة متابعة مستجدات فيروس كوروناء فإنه اعتبارا من 22 / 12/ 1442هـ الموافق 1 / 8/ 2021م.فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح آلية التعامل مع غير المحصنين ستكون على النحو الآتي. آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاع العام ستكون على النحو الآتي: أولا: اعتبارا من يوم الأحد22/ 12/ 1442هـ الموافق1/ 8/ 2021م: على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة الدخول الموظفين العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة. وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيد لحالة التحصين. ثانيا: للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف العامل غير المحصن بالطرق الأتية: 1- توجيهه للعمل عن بعد وفقا لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بعد في الجهة والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). 2- إعتبارا من يوم الاثنين 1 /1 /1443هـ الموافق 9/ 8/ 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بعد يمنح أيا من الإجازات المستحقة وفقا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاما. 3- إذا أستنفذ رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمددالتمتع بهاء يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية أو معاملتها غيابا يعذر لا يستحق عنها راتبة وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف العامل وفقا للإجراءات المقرة نظاما. آلية التعامل مع غير المحصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي ستكون على النحو الأتي. أولا: اعتبارا من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1 / 8 / 2021 م: على كافة المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها المقر المنشأة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيد لحالة التحصين. ثانيا: الصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المتصن بالطرق الآتية: 1- توجيهه للعمل عن بعد وفقا لحاجة العمل 2- إعتبارا من يوم الاثنين 1 /1 /1423هـ الموافق ۸/9/ ۲۱. أم إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بعد : فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة . 3- في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة فيمنح العامل إجازة بدون أجر ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد عن عشرين يوماما لم يتفق الطرفان على خلافة ذلك. ثالثا: لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على الإجراءات الواردة في الفقرة (ثانيا) التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقا للإجراءات المقرة نظاما. رابعا: على صاحب العمل إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن . لا تسري الأحكام الواردة أعلاه على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقا لما يظهر في تطبيق (توكلنا) .

مشاركة :