ادانت محكمة جنح أبوظبي، لاعبي كرة قدم، تتهمهما النيابة العامة، باستخدام خدمات الاتصالات في الاساءة لأحد الشخصيات الرياضية المعروفة، وقضت بحبس المتهمين لمدة 3 أشهر، وببرأة المتهم الثالث (صاحب الموقع الالكتروني الذي نشر فيه المقطع)، كما أمرت بحذف مقطع الفيديو المسئ من شبكة المعلومات الإنترنت. وبعد صدور الحكم قال المحامي محمد محمود المرزوقي الحاضر مع المتهم الأول: إنه سيتقدم اليوم الاثنين، لنيابة ابوظبي باستئناف على حكم محكمة جنح أبوظبي، مضيفا : انه سيتم عقد جلسة لسماع اقوال المتهمين في القضية، بعد الحصول على موعد للجلسة من قبل قاضي محكمة الاستئناف بأبوظبي. وتعود تفاصيل القضية الى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين الثلاث وهو لاعبي كرة قدم وصاحب موقع الكتروني، إلى محكمة جنح أبوظبي، وذلك لاستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الاخرين، وعرضهما تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، ولصاحب الموقع استخدامة وسائل تقنية المعلومات في إجراء تعديل على التسجيل موضوع القضية بهدف التشهير والإساءة للغير، واستخدام الشبكة المعلوماتية واحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأدارته موقعاً الكترونياً بموقع التواصل الاجتماعي في نشر تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة. وخلال جلسات المحاكمة، وخلال جلسة المرافعة دفع المحامي الحاضر مع المتهم الاول بانعدام الركن المادي وانتفاء علاقة المتهم بالجريمة محل الاتهام وعدم مسئوليته منها، مضيفا بان الثابت من أوراق الدعوى ان المتهم الأول لم يقم بتصوير الفيديو، ولم يقم بنشره أو توزيعه بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف : ان المتهم الأول قام بمجرد علمه بالواقعه عن طريق ادارة نادية، بالاتصال بالمتهم الثاني وعاتبه على نشر الفيديو، مما يعني أن المتهم الأول لم يكن موافقا على نشر الفيديو وانه قد تفاجأ بانتشار الفيديو رغم أنه قد طلب من المتهم الثاني، حذف الفيديو عندما علم بتصويره، مشيرا الى ان المتهم الثاني افاد في تحقيقات بان العبارات التي صدرت من المتهم الأول، كانت موجه اليه شخصيا وليست للشخصية الرياضية العامة. كما دفع المحامي بانعدام القصد الجنائي تاسيسا على أن اوراق الدعوى قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن في حقه تثبت اقترافه ذلك الجرم، ودفع ببطلان اجراءات القبض والتوقيف وما تلاه من اجراءات لصدوره من نيابة غير مختصه، وبطلان استجواب المتهم الأول لمخالفته نص المادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية. وأفاد المحامي : ان المتهم الأول هو مجنى عليه في هذه القضية، وهذا ثابت من خلال أن التسجيل تم دون موافقته ودون علمه، ومن جراء نشر هذا المقطع تم انتهاك خصوصيته والاساءة لسمعته، مشيرا الى عدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى، وذلك لان المكان الذي وقعت فيه حادثة التسجيل، كان في غرفة الملابس بأحد الاندي في امارة دبي. وفي ختام مرافعة طلب من هيئة المحكمة الحكم ببرائة موكلة من جميع الاتهامات المسنده اليه. فيما أشار محامي المتهم الثاني الى عدم توافر الركن المادي، تاسيسا على عدم عثور الجهات الامنية على الهاتف النقال المستخدم في تسجيل المقطع، وهو ما تجالى في خلوا أوراق الدعوى من تحريز اي هاتف يوضح بإن مقطع الفيديو كان موجوداً على هاتف المتهم، موضحا بان الأحراز كانت عبارة عن فلاش ميموري لمقطع الفيديو مأخوذ من مواقع للتواصل الإجتماعي. ولفت الى أن القصد المعنوي لم يتوفر كون التسجيل تم تصويره منذ عام تقريباً عندما كانا يلعبان معا في أحد الأندية الرياضية في دبي، مشيرا الى أن المتهم الأول هو من طلبة من موكلة القيام بمهما تصويرة. ودفع محامي المتهم الثالث صاحب موقع الإلكتروني، بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية من النيابة العامة ، وقال: من المستقر عليه أن جريمة السب والتشهير لا تعدو أن تكون من جرائم السب و تهمة الإساءة تندرج تحت هذه الجرائم وانكر موكلي الإتهام المسند إليه، والنيابة العامة في ملف الدعوى لم توضح من هو المقصود لعدم وجود شكوى ، ويتمسك المتهم بدفعه لأن قانون الإجراءات الجزائية توضح أن جريمة السب لابد أن يقوم المجني عليه برفع الدعوى. كما دفع بإنتفاء الركن المادي و المعنوي لأن موكله اعتصم منذ محضر الإستدلال و تحقيقات النيابة العامة بإنكار التهم المسندة إليه.
مشاركة :