صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن إصدار مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على تعديل المادة «23» من نظام مكافحة الغش التجاري لعام 1429. وحسب” الوطن” تضمن التعديل منح النيابة العامة الحق لتطلب منع سفر من يثبت تورطه في ارتكابه مخالفة لأحكام نظام الغش التجاري إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. كما تضمن القرار أنه يحق لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، إبعاده من المملكة، ومنعه من دخولها.
مشاركة :