بدأ أمس العمل بالعقوبات الجديدة، التي حدتها وزارة العمل، والتي ستطبق بحق المحلات المخالفة لأنظمة العمل.. وشملت العقوبات الجديدة مقدار الغرامات المالية، التي ستطبق بحق المنشآت المخالفة وتوصيف دقيق للمخالفات ومنها: أولا: عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وثانيا: عدم احتفاظها بكشوفات بأسماء العاملين وأجور العملال وسجل قيد الغرامات الموقع على العمال وسجل الحضور والانصراف وسجل من الفحص الطبي للعمال وملف لكل عامل وحددت الغرامة المالية لهاتين العقوبتين بخمس آلاف لكل مخالفة، ومن المخالفات كذلك احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل دون موافقته، وحددت لها غرامة مالية قدرها ألفان ريال. ومن المخالفات التي ستغرم عليها المنشآت قيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون موافقته وقدرت الغرامة بخمسة وعشرين ألف مع إغلاق المنشأة خمسة أيام وقيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل بدون الحصول على رخصة عمل أو تجديدها غرامتها عشرون ألف ريال وتوظيف المرافقين دون الحصول على تراخيص غرامتها خمسة وعشرون ألف ريال وتوظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وغرامتها عشرون ألف ريال وتشغيل العاملين من الذكور في وظائف مقصورة على العاملات السعوديات غرامتها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المنشأة ليوم واحد، وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل فغرامتها خمسة آلاف ريال وقيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم والتكاليف الملزم صاحب العمل بتحملها غرامتها عشرة آلاف ريال وعدم تأهيل وتدريب ما لايقل عن 12% من السعوديين في المنشآت، التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملا فغرامتها خمسة آلاف ريال وعدم التزام صاحب العمل بشروط التدريب فغرامتها خمسة آلاف ريال واحتجاز أجر العامل أو جزء منه فغرامتها خمسة آلاف ريال. وبينت وزارة العمل أن من المخالفات التي ستغرم عليها المنشآت عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة الصحية والمهنية وغرامتها خمسة وعشرون ألف ريال وعدم التزام العاملة بالحجاب الشرعي المحتشم وغرامتها ألف ريال وتشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة وغرامتها عشرون ألف ريال، وغير ذلك من المخالفات التي تستوجب الغرامة. وبين وزير العمل الدكتور مفرح بن سعد الحقباني أن الغرامة سوف تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها تعتبر تكرارًا للمخالفة وتتضاعف العقوبة عليه. وفي حال إزالة المخالفة وارتكاب مخالفة أخرى من ذات النوع بعد سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة تعتبر المخالفة الأولى من نوعها ولا يعد ذلك تكرارا، كما أن ارتكاب صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص لا يعد تكرارًا للمخالفة، وإنما يترتب عليه تعدد الغرامة المقررة لها. وفوض وزير العمل مديري عموم المناطق بتطبيق العقوبات الواردة بحق الشركات المخالفة وأما مخالفات عدم احتفاظ صاحب العمل بكشوفات وسجلات تتضمن أسماء العاملين وأجورهم والغرامات المترتبة عليهم فترفع إلى هيآت تسوية الخلافات العمالية لحين إنشاء المحاكم العمالية لممارسة اختصاصها ويجوز للمخالف الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة عليه أمام اللجنة، التي ستشكل لهذا الغرض بالوزارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، ويقوم المخالف بتسديد الغرامات المالية خلال خمسة عشر يومًا، وفي حال عدم تسديده للمخالفات تقوم الوزارة بإيقاف خدماته لحين سداد المستحقات المترتبة عليه.
مشاركة :