إلزام شركة تأمين بدفع 500 ألف درهم لمتضرر

  • 8/12/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين شركة تأمين ومرتكب الحادث والشاكي بإلزام شركة التأمين بدفع 500 ألف درهم تعويضاً للشاكي عن الأضرار التي لحقت به من الحادث، وذلك أخذاً بتقرير الطب الشرعي الذي اطمأنت إليه وأعملت سلطتها التقديرية بخصوص ما خلص إليه من إصابات وما ترتب عليها من أضرار، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ مريض نفسي، دعوى قضائية ضد شركة تأمين مطالباً التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وأشارت المحكمة إلى أن شركة التأمين المؤمنة على السيارة مرتكبة الحادث تلتزم بتغطية مسؤولية قائدها إذا ما تسبب بخطئه أثناء قيادتها في إلحاق الضرر بالغير، وأن استحقاق الدية أو الأرش لا يمنع صاحب الحق من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية أو الأرش شاملاً ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، إذ أن المشرع لم يقصر التعويض على الدية الشرعية وحدها، وإنما جعله شاملاً لكافة العناصر الأخرى للضرر المادي والأدبي، وأن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بيَّن مبلغ الدية المقضي به جزائياً على مرتكب الحادث لصالح الشاكي وبيَّن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشاكي، والتي أشار إليها الحكم بأسبابه أخذاً بتقرير الطب الشرعي الذي اطمأن إليه وأعمل سلطته التقديرية بخصوص ما خلص إليه من إصابات وما ترتب عليها من أضرار. ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام شركة تأمين بدفع التعويض المستحق عنها جملة بمبلغ 500 ألف درهم للشاكي، وإذ كان تقديره لمبلغ التعويض سالف البيان في حدود سلطته التقديرية وبما رآه مناسباً وكافياً لجبر تلك الأضرار، وإذ كان لا يحول بين القضاء به سبق القضاء بالدية على نحو ما سلف بيانه، فإن ما تثيره شركة التأمين في هذا الخصوص يكون على غير أساس، مما ينحل معه النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها إلى محض جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

مشاركة :