بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة جواز التصالح في عدد من مخالفات قانون الشركات التجارية

  • 8/13/2021
  • 23:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬قرارا‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬وإجراءات‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تخالف‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية،‭ ‬حيث‭ ‬أجار‭ ‬التصالح‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ويتعدد‭ ‬المبلغ‭ ‬بتعدد‭ ‬المخالفات،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬عين‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬أو‭ ‬عضوا‭ ‬منتدبا‭ ‬لإدارتها‭ ‬وظل‭ ‬متمتعا‭ ‬بعضويتها‭ ‬أو‭ ‬عين‭ ‬مراقبا‭ ‬فيها‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬تولى‭ ‬عملا‭ ‬فيها‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬أو‭ ‬قرض‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الأحكام‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬ كما‭ ‬أجاز‭ ‬التصالح‭ ‬بنفس‭ ‬القيمة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬دعوة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬إدراج‭ ‬مسائل‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يوجب‭ ‬القانون‭ ‬دعوة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للانعقاد‭ ‬أو‭ ‬إدراج‭ ‬المسائل‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬يعد‭ ‬تقريرا‭ ‬أو‭ ‬ميزانية‭ ‬أو‭ ‬حسابات‭ ‬مخالفا‭ ‬للقرار‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬195‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬وكذلك‭ ‬كل‭ ‬مدقق‭ ‬حسابات‭ ‬يعد‭ ‬تقريرا‭ ‬مخالفا‭ ‬للبيانات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬219‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وكل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬مدير‭ ‬أو‭ ‬موظف‭ ‬بالشركات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أمر‭ ‬أو‭ ‬قام‭ ‬بصرف‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬الشركة‭ ‬بدون‭ ‬مستندات‭ ‬تبين‭ ‬أوجه‭ ‬الصرف‭ ‬والجهة‭ ‬التي‭ ‬صرفت‭ ‬لها‭.‬ وكل‭ ‬من‭ ‬امتنع‭ ‬عمدا‭ ‬عن‭ ‬تمكين‭ ‬الشركاء‭ ‬أو‭ ‬المدققين‭ ‬أو‭ ‬موظفي‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬الذين‭ ‬يندبهم‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬التفتيش‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الدفاتر‭ ‬والأوراق‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬ جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬362‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬كانت‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الوقائع‭ ‬بينها‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬التصالح‭.‬ وشدد‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬التصالح‭ ‬على‭ ‬المخالف‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬محضر‭ ‬التصالح‭ ‬ويوقع‭ ‬المحضر‭ ‬من‭ ‬المخالف‭ ‬والموظف‭ ‬ويعتمده‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬يوم‭ ‬وتاريخ‭ ‬ووقت‭ ‬فتح‭ ‬محضر‭ ‬التصالح،‭ ‬اسم‭ ‬وصفة‭ ‬طالب‭ ‬التصالح،‭ ‬بيانات‭ ‬المخالف‭ ‬الشخصية،‭ ‬رقم‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬إن‭ ‬وجد،‭ ‬بيان‭ ‬المخالفة‭ ‬المطلوب‭ ‬التصالح‭ ‬بشأنها،‭ ‬وتحديد‭ ‬مبلغ‭ ‬التصالح‭.‬ وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬المخالف‭ ‬مبلغ‭ ‬التصالح‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عرض‭ ‬التصالح‭ ‬عليه‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تمديد‭ ‬هذه‭ ‬المهلة،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تقسيط‭ ‬مبلغ‭ ‬التصالح‭.‬ وأوضح‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬التصالح‭ ‬على‭ ‬المخالفة‭ ‬أي‭ ‬إخلال‭ ‬بحقوق‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭.‬ وبموجب‭ ‬القرار‭ ‬تنشأ‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬سجلا‭ ‬تقيد‭ ‬فيه‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬بشأن‭ ‬التصالح‭ ‬وأية‭ ‬بيانات‭ ‬أخرى‭ ‬تراها‭ ‬الوزارة‭ ‬لازمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬ وتحيل‭ ‬الوزارة‭ ‬المخالف‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬حال‭ ‬رفضه‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬سداده‭ ‬مبلغ‭ ‬التصالح‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تحرير‭ ‬محضر‭ ‬التصالح‭.‬ وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭.‬

مشاركة :