أصدر زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة قرارا بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تخالف قانون الشركات التجارية، حيث أجار التصالح بسداد مبلغ 5 آلاف دينار ويتعدد المبلغ بتعدد المخالفات، فيما يتعلق بكل من عين عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها وظل متمتعا بعضويتها أو عين مراقبا فيها وكل من تولى عملا فيها وكل من حصل على ضمان أو قرض منها على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون. كما أجاز التصالح بنفس القيمة لكل من امتنع عن دعوة الجمعية العامة أو عن إدراج مسائل في جدول أعمالها في الأحوال التي يوجب القانون دعوة الجمعية العامة للانعقاد أو إدراج المسائل المذكورة في جدول الأعمال، أو كل عضو مجلس إدارة يعد تقريرا أو ميزانية أو حسابات مخالفا للقرار المشار إليه في المادة 195 من القانون وكذلك كل مدقق حسابات يعد تقريرا مخالفا للبيانات المشار إليها في المادة 219 من هذا القانون، وكل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أمر أو قام بصرف مبلغ من أموال الشركة بدون مستندات تبين أوجه الصرف والجهة التي صرفت لها. وكل من امتنع عمدا عن تمكين الشركاء أو المدققين أو موظفي التجارة والصناعة الذين يندبهم الوزير المعني أو من لهم حق التفتيش من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام هذا القانون. جدير بالذكر أن المادة 362 من قانون الشركات كانت تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار كل من ارتكب عددا من الوقائع بينها المنصوص عليها في قرار التصالح. وشدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أنه يجب على الموظف أن يعرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر التصالح ويوقع المحضر من المخالف والموظف ويعتمده مدير الإدارة المختصة، على أن يتضمن يوم وتاريخ ووقت فتح محضر التصالح، اسم وصفة طالب التصالح، بيانات المخالف الشخصية، رقم القيد في السجل التجاري إن وجد، بيان المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، وتحديد مبلغ التصالح. وأشار القرار إلى أن يجب أن يسدد المخالف مبلغ التصالح خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ عرض التصالح عليه ولا يجوز تمديد هذه المهلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيط مبلغ التصالح. وأوضح القرار أنه في جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بها. وبموجب القرار تنشأ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سجلا تقيد فيه القرارات التي تتخذ بشأن التصالح وأية بيانات أخرى تراها الوزارة لازمة في هذا الشأن. وتحيل الوزارة المخالف إلى النيابة العامة حال رفضه التصالح أو عدم سداده مبلغ التصالح خلال 30 يوما من تاريخ تحرير محضر التصالح. وأشار القرار إلى أنه على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 12 أغسطس الجاري.
مشاركة :