أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من الورثة حال توزيع التركة فيما بينهم. وأوضحت الهيئة أن التحصيل يتم في حال البيع، إذ يتعين على الوكيل الشرعي الدخول على خدمة ضريبة التصرف العقاري وتعبئة البيانات المطلوبة والإفصاح عن طبيعة التوريد العقاري. وأشارت إلى أنه على البائع تسجيل العقار المراد بيعه من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، وسيتم إصدار فاتورة سداد بنسبة 5% من قيمة البيع وتسدد قبل الإفراغ.
مشاركة :