ما هي الفئات الخاضعة والمعفاة من الضريبة على الدخل في القانون الجديد؟ ( تفاصيل )

  • 8/13/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حدد قانون الضريبة على الدخل، الصادر عن مجلس النواب، الفئات الخاضعة لسداد ضريبة الدخل من مرتباتهم وما في حكمها، والفئات المستثناة من سدادها. وحدد القانون ضوابط خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة،و نصت المادة التاسعة على ان «تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي: 1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيًا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواءً كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها. 2 - ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر. 3 - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين. 4 - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية. كما تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي. وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعةً واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس. و حدد القانون الفئات المستثناة من الضريبة على الدخل وهي : 1- المعاشات. 2- مكافآت نهاية الخدمة. ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة: 1- مبلغ 9000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول. 2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها. 3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975. 4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش. 5- المزايا العينية الجماعية التالية: (أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين. (ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة. (ج) الرعاية الصحية. (د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. (هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل. 6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقًا للقانون. 7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

مشاركة :