أوضح المحامي محمد بن مريحه أن الابتزاز الإلكتروني هو تهديد الأشخاص عبر استخدم وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، لإيقاع الضرر عليهم وإكراههم على القيام بفعلٍ أو امتناعٍ عن فعل ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً. وبين بن مريحه لـ" أخبار 24 "، أن من أشكال هذا الابتزاز، قيام الشاب بابتزاز فتاة والعكس كذلك، أو ابتزاز شاب لشاب أو فتاة لفتاة، ويدخل في ذلك أيضاً الأفراد والمنظمات الخارجية التي تمتهن وتتفنن في أساليب وطرق الابتزاز الإلكتروني على الأشخاص داخل المملكة. وأشار إلى أن من صور جرائم الابتزاز الإلكتروني؛ قيام المبتز باستدراج الضحية والحصول على معلومات سرية عن طريق استغلال ثقة الضحية أو اختراق الحاسوب والهواتف الذكية من خلال شبكة الإنترنت؛ والحصول على الصور والمقاطع المرئية وهي الأكثر شيوعاً في الابتزاز الإلكتروني، وتأتي بعدها التسجيلات الصوتية والمحادثات والرسائل الإلكترونية التي يستغلها المبتز بالضغط والإكراه على الضحية لإجبارها على مجاراته وتحقيق رغباته سواء كانت هذه الرغبات مادية أو جنسية أو غيرها. وأضاف المحامي أن المبتز يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب ما جاء في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وشدد على أن الشخص الذي يتعرض لأحد أنواع الابتزاز عليه رفع بلاغ لدى أقرب مركز شرطة أو عن طريق تطبيق "كلنا أمن" أو عن طريق خدمة مكافحة الابتزاز في موقع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاتخاذ الإجراءات النظامية.
مشاركة :