لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنّه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. أما الطفل الذي تجاوز سنّه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، فنصت المادة (30) من القانون على أنه: «إذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة. وإذا كانت الجريمة تُشكل جنحة وكان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيّد القاضي به في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبسًا وغرامة معًا حكم القاضي بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبسًا غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه. وإذا توافر في الجنحة ظرف مخفّف تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد (16)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من القانون. وإذا حُكم على طفل تجاوزت سنّه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بعقوبة سالبة للحرية، يجب على محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل بناءً على تقرير يقدم للمحكمة من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به بعد انقضاء نصف مدة العقوبة مباشرة، لتقرر استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد المُشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة». أما المادة (12) فقد حدّدت الحالات التي يُعد فيها الطفل معرضًا للخطر، وعلى سبيل المثال إذا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وصدر منه فعل يُشكل جناية أو جنحة، وغيرها. وجاءت المواد (14) حتى (26) فالمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل وللجنة القضائية للطفولة توبيخ الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم إليه على ما صدر منه من أفعال، وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى، ويكون توبيخ الطفل في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي أمره أو المسؤول عنه، والشخص المتضرر من أفعاله إن وُجد. فضلاً عن استحداثه مجموعة تدابير جديدة، كالاعتذار ووضع الطفل تحت إشراف شخص راشد أو إلزامه بالمشاركة في بعض الأنشطة التطوعية، وغيرها من التدابير المتناسبة مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين القائمة على العدالة وتناسب الجزاء بالفعل والظروف. ومما سبق يُعد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة من القوانين التي تضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال الطفولة، ويُعد هذا المسلك ترجمة لتوجهات الأمم المتحدة وسياساتها المعنية بحقوق الانسان والطفل، ومما لا شك فيه أن هذه النقلة النوعية ستكون محطة للاستفادة منها من الدول الأخرى التي تسير على ذات النهج. ] فيما يتعلق بإيقاع العقوبة السالبة في بعض الحالات التي نصّ عليها القانون، أين سيتم إيقاع تلك العقوبة السالبة؟ هل هناك مكان جديد تم تحديده؟ وما مواصفاته؟ هل حدّدها القانون؟ يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال الذين جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة في مراكز خاصة للإصلاح والتأهيل يصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون التنمية الاجتماعية. فإذا بلغ الطفل سنّ الحادية والعشرين في أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة المتبقية من العقوبة في أحد المراكز التابعة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل. ومع ذلك، يجوز استمرار التنفيذ على الطفل في مركز الإصلاح والتأهيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (83) من القانون إذا لم تكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر. ] ما رأيكم باستعدادات المحاكم البحرينية والنيابة العامة والجهات المعنية لتطبيق هذا القانون؟ بناءً على تصريح المجلس الأعلى للقضاء، فقد تم الإنتهاء من جميع استعداداته لتنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 الذي يدخل حيز النفاذ في الثامن عشر من الشهر الجاري. إذ عقدت عدة اجتماعات وورش عملية بين السادة القضاة والجهات المعنية بإنفاذ القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة. وقد صدرت عدة قرارات في هذا الصدد تتعلق بتنفيذ أحكام القانون، أبرزها قرار بتشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل. إذ تم تشكيل «محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل» من ثلاثة قضاة، ويعاونها خبيران تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء، أما «محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل» فتم تشكيلها من قاض منفرد، ويعاونها أحد الخبراء تندبه المحكمة، وقد راعى التشكيل وجود خبراء اجتماعيين ونفسيين في المحكمة. كما جرى التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على إعداد قاعات محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من النواحي الإدارية والتقنية، لتتناسب مع وضع الطفل من جانب، ومن أجل تهيئة السبل كافة التي من شأنها تحقيق الأهداف والمقاصد التي يتوخاها القانون من جانب آخر، وأهمها الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل، وقد تم فصل محاكم العدالة الإصلاحية عن المحاكم العادية لمنحها نوعا من الاستقلالية في أثناء أداء مهامها. كما صدر قرار بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، إذ تشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، وأحد أعضاء النيابة المتخصصة للطفل، وأحد الخبراء تندبه اللجنة. وتختص اللجنة القضائية بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، وإيقاع أحد التدابير المنصوص عليها في القانون. كما صدر قرار بتسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات وآلية عملها. إذ تشكل من رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل وقاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من النيابة العامة. وأنيط باللجنة وفقًا للقانون مهمة تلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، بناءً على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة. كما بدأ المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع النيابة العامة على تحديد القضايا الجنائية الجارية التي سيسري عليها القانون؛ تمهيدًا لإحالتها إلى محاكم العدالة الإصلاحية أو اللجنة القضائية بحسب الأحوال. ] هناك قسم في القانون معني بحماية الطفل من سوء المعاملة، ما أبرز الجوانب والمستجدات والمكتسبات في هذا القسم من القانون؟ حدد القانون في الباب الثالث (المواد 33-52) آليات حماية الطفل من سوء المعاملة، من خلال تفعيل دور مركز حماية الطفل، منذ إنشائه جهة مركزية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2007، ويضم مكاتب فرعية عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم، ويكون له مجلس إدارة يشكل كل ثلاث سنوات ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، ويتولى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة، ومسؤولية تقييم وإيواء ومتابعة شؤون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي، وتوفير العلاج والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية، وتشغيل خط هاتفي ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة، إلى جانب إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات إلى النيابة العامة أو الشرطة أو الجهات الرسمية المختصة. وبموجب القانون، «يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم، بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع»، أو استدراجه و«استغلاله عبر شبكة الإنترنت أو شبكات المعلومات الأخرى، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام». ويحدد القانون عقوبات مشددة ضد إساءة معاملة الأطفال أو الإهمال أو الاستغلال جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا، أو تحريضهم وإكراههم على ارتكاب الجرائم، أو محاولة حجب الحماية المقررة لهم بموجب القانون في حالة تعرضهم للخطر أو سوء المعاملة، مع حظر نشر أي معلومات أو بيانات أو صور تتعلق بهوية الطفل دون إذن من المحكمة أو النيابة أو اللجنة القضائية للطفولة. ] فيما يتعلق بالقضايا - التي تتعلق بأطفال - المنظورة حاليًا في المحاكم، هل سيشملها قانون العدالة الإصلاحية؟ هناك العديد من الناس الذين يتساءلون حول هذا الأمر. نصت المادة الثانية من القانون على أن مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، تسري أحكام القانون المرافق على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به. ] وفيما يتعلق بالقضايا التي حُسمت في الدرجة الأولى من التقاضي، هل سيشملها القانون الجديد في الدرجات الأخرى من التقاضي؟ بناءً على القانون، فإنه سيتم تشكيل لجنة قضائية من رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل وقاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من النيابة العامة، تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون بناءً على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة، ويصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتنظيم آلية عمل اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها. ] كذلك الجنح أو الجرائم التي وقعت قبل تطبيق القانون، ولكنها حاليًا في النيابة ولم يتم إحالتها إلى القضاء، هل سيشملها القانون الجديد؟ يحكمها نص المادة الثانية من القانون الذي سبق الإشارة إليه، إذ تسري أحكام قانون العدالة الإصلاحية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به.
مشاركة :