السجن 10 سنوات لأحد رؤساء جمعية #حسم

  • 10/20/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حكماً ابتدائياً بسجن سعودي عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وأدانت المحكمة المتهم بعدة اتهامات؛ بينها: (الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة)؛ من خلال الاشتراك في إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، ويرشد إلى طرق متعددة لتنفيذ هذه المظاهرات؛ مخالفاً بذلك أنظمة الدولة وبيان هيئة كبار العلماء. وجاء في حكم الإدانة أن المتهم طَعَن في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها -زوراً وبهتاناً- بأنها مجرد أداة تُصدّق على مدوّنات تُقَدّم إليها لقاء دعم مالي ومعنوي، وانتقاصه وإهانته السلطة القضائية، والقدح علناً في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم، ووصفهم -زوراً- بالظلم وعدم النزاهة، وأنهم ينتهكون حقوق الإنسان. كما أدانته المحكمة بأنه وَصَف نظام الحُكم -ظلماً وتعدياً- بأنه نظام بوليسي، يقوم على الجور والقمع ويتبرقع بالدين، ويستخدم القضاء لتقنين الظلم من أجل استمرار الفتك الممنهج، وقام بتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان، واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخّصة، وترؤسه لها لنشر الفُرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية، واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنها، ونشرها في شبكة الإنترنت، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، وترافعه بالوكالة أمام إحدى المحاكم -وهو موظف عام- عن متهم غير داخل في الدرجة الرابعة من قرابته. وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات؛ استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ ومنها ستة أشهر استناداً للمادة (37/ أ) من نظام المحاماة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

مشاركة :