قانون شوري يُلزم بالتأمين على «الأخطاء الطبية» لجميع الأطباء

  • 8/25/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم عضو مجلس الشورى د. أحمد سالم العريض اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والذي يهدف إلى التأمين على الأخطاء الطبية لدى شركات التأمين المصرح بها لمزاولة أعمال التأمين من قبل المصرف المركزي. ونصّ التعديل باستبدال المادة 3 من المرسوم بنص جديد وهو أن «يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان أو أي من المهن الطبية المعاونة أن يكون طالب الترخيص مؤمنًا عليه ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية لدى إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين المركزي». وجاء في التعديل أن تضاف فقرة ثالثة الى المادة الثانية وهي أن «يجب أن تكون المستندات المشار إليها، مصدقا عليها من الجهات الرسمية المختصة بذلك في بلد طالب الترخيص، أو أية جهة مختصة أخرى». وأضاف التعديل مادتين جديدتين وهي مادة (2) الفقرة الثالثة «يجب أن تكون المستندات المشار إليها، مصدقًا عليها من الجهات الرسمية المختصة بذلك في بلد طالب الترخيص، أو أية جهة مختصة أخرى. وأضاف مادة (3) مكررًا «يجب على المؤسسات الصحية العامة والخاصة التأمين على مزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان وعلى أي من مزاولي المهن الطبية المعاونة العاملين لديها ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسة، وذلك لدى إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين المركزي، ووفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، على أن تتحمل تلك المؤسسات الصحية كامل أقساط التأمين. وتعديل المادة (3) مكررًا 1 بإضافة نص «تحل شركات التأمين حلولاً محل المؤسسات الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم وتضمن سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي عليهم». وإضافة في المادة (4) الفقرة الثانية بنص جديد وهو «تتحمل المؤسسة الصحية مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي الصادر عن الطبيب الزائر في مواجهة المتضرر، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ». ونص التعديل أن على المؤسسات الصحية العامة والخاصة ومزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة أن يبادروا إلى توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن أهم المبررات التي دعت إلى إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، أن الطب يعتبر مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية مقدسة، لها أهميتها القصوى وينشأ عنها علاقة ما بين المريض والطبيب، وهي إنسانية بطبيعتها وقانونية حيث تحتم على الطبيب الاهتمام بالمريض وعمل كل ما يلزم لعلاجه وبذل العناية التي تقتضيها مهنة الطب. وأوضحت المذكرة أنه لا يزال الطب يأتي كل يوم بما هو جديد في كل تخصصاته بحيث أصبح أهم ما يميز الطب الحديث هو الإيجابية والفاعلية التي جعلت الطب يتجاوز حدود مهمته الأصلية التي تتمثل في الوقاية والعلاج من الأمراض، ليشمل أيضًا تحقيق رغبات الإنسان في كثير من المجالات غير العلاجية كما هو الحال مثلاً في جراحات التجميل، إلا أن الفاعلية المتزايدة والتطور في الطب الحديث نتج عنه آثار ضارة ومخاطر على جسم الإنسان، والكثير من الممارسات الطبية الحديثة تتم في الغالب من خلال عقاقير لا تخلو من آثار سلبية غير متوقعة قد تظهر بعد فترة من الزمن على الإنسان، وأيضًا زاد من مخاطر الطب الحديث استخدام الآلات والأدوات المعقدة في العلاج مما يسبب الكثير من المخاطر أيضا، ومحصلة هذا التطور الطبي وما لازمه من مخاطر زاد في الأعمال الطبية الخاطئة، ونتج عن ذلك أيضًا زيادة في عدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عما ينشأ عنها من أضرار. وبيّنت أن المسؤولية المدنية أثارت للطبيب بكل فروع العمل الطبي سواء الطبيب العام، أو المتخصص أو الجراح أو في المهن الطبية المعاونة كالصيادلة والأشعة والتخدير، الكثير من الجدل في ساحات القضاء لأن حساسية هذه الأعمال تكمن في اتصالها بجسم الإنسان وحياته فهنالك مسألة أساسية تواجه القضاء بخصوص المسؤولية الطبية. وبيّنت أن التعديل يهدف إلى حماية المرضى مما يصدر من أخطاء مرتبطة بعمل الأطباء وضمان العناية الطبية المطلوبة والمستحقة، وذلك من خلال التأكيد على مسؤولية الأطباء. وأشارت إلى أن المسؤولية المهنية للطبيب هي صورة من صور المسؤولية المدنية إلا أنها اكتسبت أهمية خاصة نظرًا لحجم الأخطاء وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالمسؤولية الطبية أمام القضاء وزوال العلاقة الشخصية بين الطبيب والمريض والإهمال في المؤسسات الصحية، فضلاً عن بروز العلاقة التجارية في المستشفيات الخاصة والأطباء الخاصين. وبيّنت أنه ونظرًا لكون تلك المسؤولية قد ترجع إلى أخطاء الأطباء وبعضها يكون مرجعه الإهمال أو الكوادر الطبية المعاونة أو أي عوامل أخرى غير الطبيب، إلا أن من يتحمل المسؤولية كاملة هو الطبيب، مما يؤدي إلى الإضرار بالطبيب وفقدان الثقة في نفسه، مما يستوجب العمل على إكسابهم في أثناء ممارسة مهنتهم الجليلة طمأنينة كبيرة وثقة في أنفسهم وتوفير كل العوامل التي لا تؤدي إلى تشتيتهم بالتفكير في عواقب أعمالهم الفنية أو عن إتقان هذه الأعمال حتى يقبلوا عليها في غير تردد، ومن هنا يتضح أهمية التأمين من المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية للأطباء وللمهن الطبية المعاونة. وذكرت بأن تأمين المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة للطبيب والأعمال الطبية المعاونة هو تأمين لمسؤولية المؤمن له (الطبيب) من رجوع الغير عليه بسبب فعل أحدث ضررًا للغير، فإن المستفيد الأول من هذا الضمان هل المؤمن له (الطبيب) بعد ثبوت الخطأ بحكم قضائي نهائي. وأكدت على أن نظام التأمين على المسؤولية عن ممارسة الأعمال الطبية والمهن الطبية المعاونة معمول به تقريبًا في أغلب الدول العربية وبصفة خاصة في منطقة الخليج العربي، فأصبح من متطلبات مزاولة مهنة الطب في كثير من دول العالم الآن ضرورة حيازة وثيقة تأمين إجباري تصدرها شركة تأمين وتحت إشراف جهة معينة قد تكون نقابة أو هيئة والتي تقوم بسداد التعويضات عن أخطاء الأطباء هي شركات التأمين.

مشاركة :