“التعليم”: السماح بإحضار الجوالات للمدارس سيُسهِّل عملية الدخول

  • 8/26/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

Share this on WhatsApp فجر – متابعات أكد مساعد المدير العام للإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي أن السماح بإحضار الجوالات إلى المدارس بدءًا من يوم الأحد المقبل لمن حصل على جرعتَين سيُسهِّل عملية الدخول إليها، موضحًا أن أبناءنا وبناتنا “على قدر المسؤولية”، ولافتًا إلى أن الأسرة تعد الشريك الأساسي في التعليم والتوعية بجانب المدارس بشأن استخدام الجوال. ونبّه “غروي” على ضرورة تطبيق البروتوكولات الوقائية الواردة من هيئة الصحة العامة، منها وجود غرفة للعزل. من جهته، حذّر المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد من استخدام جوالات الطلاب للتصوير داخل المدارس، مبينًا أنه يعتبر من الجرائم المعلوماتية، وذلك بعد السماح لطلاب المتوسط والثانوي باستخدام جوالاتهم داخل المدرسة. وتمنى المستشار أبو راشد في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” من أولياء أمور الطلاب نصحهم وتوعيتهم بعدم التصوير والنشر؛ لأنها جرائم معلوماتية؛ وينطبق عليهم نظام الأحداث بالنسبة للعقوبات والإجراءات؛ فالحدث هو مَن أتم سبع سنوات ولم يتم الثامنة عشرة، مؤكدًا أن توعيتهم مهمة. وأستعرض العقوبات المقررة من النيابة العامة بحق الحدث حال المخالفات قبل إتمامه سن الخامسة عشرة، وتتمثل في: توبيخه وتحذيره وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو لمن له ولاية منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين بجانب إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقَب عليه. أما العقوبات المقررة بحق الحدث حال إتمامه سن الخامسة عشرة فهي العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ إذ يعاقَب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. أما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وقالت النيابة العامة إن للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلة أو أفعالاً يُعاقَب عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقَب عليها أنه لن يعود إليها. Share this on WhatsApp Share 0 Tweet 0 Share 0 Share

مشاركة :