100 ألف ريال غرامة أو «المنع» 5 سنوات لمخالفي «وثائق السفر»

  • 8/31/2021
  • 22:59
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة العاشرة من نظام وثائق السفر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/24» بتاریخ 28/5/1421 هـ.وتضمّن تشديد عقوبة كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة بأحكام نظام وثائق السفر إلى غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو المنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا، وذلك بدلا من 5 آلاف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معا.وقرر المجلس إضافة مادة ترتيبها «العاشرة مكرر» بالنص الآتي: «تحدّد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة، بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة «العاشرة» مـن النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها».وكانت المادة العاشرة تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى - يعاقَب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا - كل من يرتكب إحدى المخالفات.كما أصدر المجلس قرار تعديل الفقرة «3» من المادة «الحادية عشرة» لتكون بالنص الآتي: تُحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواحٍ أمنية - بعد استكمال الجهة المختصة وزارة الداخلية الإجراءات النظامية - إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».وكانت الفقرة تنص على إحالة المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.

مشاركة :