نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تفاصيل المادة الخامسة، من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية توضّح الأماكن التي يحظر فيها صيد الكائنات الفطرية البرية. وأعلن المركز الوطني عن عدد من المناطق التي يحظر صيد الكائنات الفطرية البرية فيها، وهي داخل حدود الحرمين الشريفين، داخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثياً. كما يحظر الصيد داخل حدود المناطق الرطبة وإلى مسافة 2 كيلو متر منها، داخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز، وداخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز. كما يحظر الصيد داخل منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وفي الطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة 2 كيلو متر منها. كما يحظر الصيد في حرم الشاطئ، ويعتبر الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة، وبعرض (20) عشرين كيلو متراً من حرم الشاطئ، و أي مواقع أخرى يحددها المركز. كما يحظر استخدام أو تأجير المزارع، والاستراحات، والأملاك الخاصة للصيد، ويجب أن تكون الأماكن المسموح بالصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية، والمساجد، والمنشآت العامة والخاصة بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر من هذه الأماكن.
مشاركة :