وافق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على قواعد إضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بهدف تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية. وتعمل قواعد السلوك المهني للمحامين على تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وتضبط مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، إضافة إلى تعزيزها لمبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية. وارتكزت القواعد التي صدرت في ثمانية فصول، على أحكام وقواعد عامة تضمنت تعريفات وإجراءات، إذ جاءت مؤكدة على أن يتحلى المحامي في سلوكه بالاستقامة والنزاهة، وأن يحرص على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية. وأكدت القواعد العلاقة بين المحامي والعميل؛ إذ تحدد الأتعاب وفقاً للعقد المبرم بينهما، مع مراعاة الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل، وأتعاب المثل في السوق المحلية، وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين، وطبيعة ومدة العلاقة المهنية، مع مراعاته لظروف العميل المالية والاجتماعية. وبينت القواعد الجديدة، أن المحامي يحمي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الحالات المبينة في القواعد. وتناول الفصل الرابع من القواعد المرافعات، إذ أشارت إلى التزام المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، وتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى، والامتناع عن أي إجراء غير مشروع، من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في رأي المحكمة. ومن أبرز تلك القواعد: القاعدة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاماة. القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين. المهنة: مهنة المحاماة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية. المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية. القاعدة الثانية: تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي: 1- تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية. 2- ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع. 3- تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة. 4- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية. 5- رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية. القاعدة الثالثة : يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة. القاعدة الرابعة: يظهر المحامي -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف. القاعدة الخامسة : يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة. القاعدة السادسة: يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنبًا الخطأ والتقصير. القاعدة السابعة: يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة. القاعدة الثامنة : 1- يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف. 2- يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف. 3- لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات. 4- لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات. القاعدة التاسعة: 1- لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر. 2- استثناء من الفقرة (1) من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته في دراستها أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر إذا وافق أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابة. القاعدة العاشرة: لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
مشاركة :