غرامة 50 دينارًا عقوبة «إلقاء النفايات» في الأماكن العامة

  • 10/24/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حسين سبت: يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على أوّل قانون لـ النظافة العامة في البحرين، حيث يهدف القانون إلى سدّ الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات والنظافة العامة. ويتضمن القانون تحديد المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، وتبيان طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ويمنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري. ويعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من ألقى أو وضع في الميادين والأسواق والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والمناور والشرفات والحوائط والساحات والمدافن والحدائق العامة والمزارع والأماكن السياحية والأثرية وغيرها من الأماكن العامة أو الخاصة سواء كان الفاعل من المارة أو سائقي المركبات أو غيرهم، أيّاً من النفايات. كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من قام بفرز القمامة في غير المواقع المرخصة لذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة في حالة العود. إلاّ أن القانون يجيز لمن تم ضبطه وهو يلقي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها أن يتصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة بدفع 50 ديناراً إذا كان من المارّة، ومائة دينار إذا كان من غيرهم، ويضاعف المبلغ بتكرار الجريمة، وذلك وفق ما جاء في القانون. ويحظر نقل النفايات الملقاة أيّاً كان نوعها أو مصدرها، من موقع رفعها إلى مكان ردمها أو معالجتها، إلا عن طريق الشركات أو المؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض وفقاً لطبيعة النفايات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية القانون، ويعاقب المخالف لذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار. ويجب أن تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب المخالف لذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي برد الشيء إلى أصله أو مصادرة النفايات والمركبات والآلات والأدوات المستخدمة، وسحب تراخيص المركبات لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة تؤول ملكية النفايات إلى البلدية أو الأمانة المختصة التي وقعت المخالفة في دائرتها. وتودع حصيلة الغرامات المحكوم بها نهائياً في حساب البلدية أو الأمانة التي تقع المخالفة في دائرتها. ويحظر البصق أو التبول أو قضاء الحاجة في غير الأماكن المعدة لذلك، كما يحظر تربية الماشية والطيور وما في حكمها في المنازل والوحدات السكنية وملحقاتها إلا في الأماكن المرخصة لذلك التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر أيضاً غسل المركبات وغيرها من وسائل النقل الأخرى في الطرق والساحات العامة إلا من قبل الأشخاص وفي الأماكن المرخصة لذلك. ويوجب القانون على الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة، مثل مخلفات الرعاية الصحية والطبية كالمستشفيات والمراكز الصحية ومختبرات التحاليل الطبية والأشعة والصيدليات والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومخلفات وسائل النقل، والمسالخ وأسواق بيع اللحوم والأسماك والطيور والمزارع المعدة لتربيتها وغيرها، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه المخلفات عن المخلفات الأخرى، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك المخلفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مشاركة :