“الوزراء” يقر تعديل مادتين من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

  • 9/8/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين (2) و (15) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ. وجاء نص المادة الثانية بعد تعديلها: “مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة”. ونصت المادة (15) بعد التعديل على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص”. يذكر أن المادة الثانية كانت تنص قبل تعديلها على أنه لا يجوز تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة. ونصت المادة (15) قبل التعديل على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص”.

مشاركة :