تعديل نظام الجمارك الخليجي للقضاء على البضائع المغشوشة والمقلدة

  • 9/9/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كشفت معلومات رسمية عن أن التعديلات شملت العديد من المواد والفقرات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي للمجلس في اجتماعها الأول بعد المائة؛ أبرزها إدخال عمليات تصدير وتوريد البضائع المغشوشة والمقلدة ضمن حكم التهريب. ووفقاً للمعلومات، فإن التعديلات الجديدة تعفي «مستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة ومواد الإغاثة من الضرائب الجمركية، بالإضافة إلى العينات التجارية الواردة لدول المجلس التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار) أو ما يعادلها من عملات بلدان المجلس الأخرى، وللمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية». وتعفى من الضرائب والرسوم الجمركية «الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون والمقيمون في الخارج والأجانب القادمين للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام، بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ألا تكون ذات صفة تجارية وأن تكون وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وكذلك الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة، ويستثنى من ذلك التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة». وبحسب التعديلات الحديثة، «يجوز القبض على جرائم التهريب المتلبس بها ومقاومة رجال الجمارك ورجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية وجرائم التهريب، ويصدر قرار القبض ويقدم المقبوض إلى الجهة القضائية المختصة خلال 24 ساعة». ويدخل في حكم التهريب بصورة خاصة «عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها وتفريغها من السفن وتحميلها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، وكذلك تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها، وزيادة ونقل أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للضرائب». كما يدخل في حكم التهريب «إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية والمستودعات دون إنهاء إجراءاتها، علاوة على تقديم مستندات أو قوائم مزورة ومصطنعة ووضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الرسوم، وعدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت». ومن ضمن التعديلات الجديدة، أنه «إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لضرائب مرتفعة فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها أو مثلي قيمة البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى العقوبتين». و«يجوز بترخيص من المدير العام بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، ويتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة على أن يخطر صاحبها، وفي حال صدور الحكم يقضي بإعادة السلع يتم دفع ثمنها بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات». ويجوز للمدير العام أن «يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضائع دون إبراز الفواتير في الحالات التي يتعذر فيها على المستورد تقديم الفواتير الخاصة بها وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في المادة (26) من هذا القانون». ويسمح للإدارة بناء على طلب من صاحب الشأن إصدار الأحكام المسبقة المتعلقة بتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية الموحدة في دول المجلس وأسس احتساب القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اللائحة التنفيذية طبقاً للشروط والأحكام الواردة في الدليل الموحد للأحكام المسبقة بدول المجلس.

مشاركة :