أسقطت المحكمة الصغرى المدنية الثالثة لقب إحدى العائلات الشهيرة عن أفراد أسرة بعد أكثر من 20 سنة على اكتسابهم ذلك اللقب، وذلك بعد أن أكدت المحكمة أنهم لم يقدموا ما يثبت انتسابهم إلى لقب تلك العائلة الشهيرة، وعلى الرغم من دفعهم بسقوط الحق في إقامة الدعوى ضدهم لمرور الزمن، فإن المحكمة أكدت أن حق الشخص في اسمه ليس حقا ماليا بل يعتبر من سمات شخصيته فلا يقبل التصرف فيه ولا يرد عليه بالتقادم سواء المسقط عنه أو المكسب له، ولا يكتسب الشخص حقا في لقب غيره اذا انتحله لنفسه مهما طالت مدة انتحاله واستعماله كما لا يفقد عدم استعمال اللقب صاحبه وفروعه من بعد حق استعادته واستعماله مهما طالت مدة إهماله. وقال المحامي هيثم بوغمار إن موكليه عائلة أصحاب لقب معروف وفوجئوا بانتساب أسر أخرى إلى ذلك اللقب عن طريق حكم قضائي صادر منذ أكثر من عشرين عاما وأصدرت لهما أحكاما بتعديل لقبهم في جوازات السفر وشهادات الميلاد والسجلات الرسمية، وهو ما دفع موكليه بتقديم لائحة اعتراض من الخارج عن الخصوم حيث دفع بوغمار بنص المادة رقم (5) من مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تـنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها على أن لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه، أو لقبه، أو كليهما بلا مبرر، أو انتحل اسمه، أو لقبه، أو كليهما من دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض، عما يكون قد لحقه من ضرر. فيما أكدت المحكمة أنه يشترط في إثبات اكتساب الألقاب أو تعديلها شهادة ثلاثة من العائلة المراد الانتساب إليها لا يقل عمر كل منهم عن أربعين سنة ميلادية، ولم يسبق لهم اكتساب اللقب بحكم قضائي او قرار إداري أو تزكية معرف لهذه العائلة، ولما كانت اللجنة المختصة بالألقاب قد رفعت توصية بحذف لقب العائلة من المدعى عليهم على أساس أنهم لم يقدموا شهودا يحملون ذات اللقب بالإضافة إلى أن اللجنة خاطبت لجنة أخرى معرفين من القبيلة صاحبة اللقب وردت بأن المدعى عليهم لا ينتسبون إلى أي من أفرع تلك القبيلة. ولهذه الأسباب فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها لابتنائه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى اليه من نتيجة، فحكمت المحكمة بقبول الاعتراض وإلغاء الحكم الصادر بانتساب المدعى عليهم إلى اللقب.
مشاركة :