المحكمة تقر دستورية المادة 122 من قانون الهيئة في الكويت

  • 10/25/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

مر حكم المحكمة برفض الطعون في دستورية المادة 122من قانون هيئة اسواق المال بهدوء وبلا صدمات في البورصة بل بدا أن الحكم كان متوقعاً حيث أن مجلس الامة وبموافقة الحكومة سبق وأدخل تعديلاً على نص المادة وبالتالي أغلق الباب أمام من اتهموا المادة بأنها تأخذ بالنوايا. د. نايف الحجرف / رئيس مفوضي هيئة اسواق المال المادة 122 تعاقب من يسعون لخلق مظهر زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية من خلال صفقات لا تؤدي إلى تغيير فعلي في الملكية أو الإيحاء بجدوي السهم توصيفات قانونية لما يعرف بالتداولات الوهمية والتلاعبات وقد اتهمت المادة بانها تقف انسحاب متداولين كبار مخلفين تراجعاً حاداً في سيولة التداول بالبورصة ووذلك بعد ان قامت هيئة سواق المال مستندة على المادة بإحالة هؤلاء المضاربين إلى النيابة. احمد الدويسان / الرئيس التنفيذي للشركة الرباعية للوساطة المالية وفيم يرى المعارضون للمادة بأنها مضرة بالسوق وتسبب أجواء خوف، وأن تطبيقها يفتقر للأدلة وبين من يراها وسيلة فعالة موجودة في كافة الاسواق لتعزيز النزاهة ولحماية صغار المتداولين وانها جاءت لتنهي سنوات  من التلاعب. عبادة أحمد / رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الراي بين المؤيد والمعارض ستحتاج البورصة لبعض الوقت لقياس تأثير الحكم بدستورية 122 خاصة وأن البعض يرى الخلاف حول روح المادة وليس في نصها وأن العبرة في التطبيق وأن الهيئة التي اتهمت بالتشدد عبرت عن رغبة في التواصل والتفهم.

مشاركة :