استعرضت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، بعض الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم حال اقتضاء إجراءات العدالة الجزائية. وأوضحت أنه يجوز للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على 60 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وأشارت إلى أنه لا يتعدى مجموع مدد الأوامر الصادرة من المحقق ضد المتهم بشأن حظر الاتصال بغيره ستين يوماً، دون أن يمتد هذا الحظر إلى حق اتصال المتهم بوكيله أو محاميه.
مشاركة :