أيدت المحكمة الادارية الاستئنافية العليا قرارا بإنهاء خدمة موظف بالأشغال واعتباره مستقيلا ضمنيا وخاصة لتغيبه عن العمل أكثر من شهرين رغما عن إنذاره بالتغيب عن العمل وعدم أخذ الوزارة بالمبررات التي ساقها ليبرر تغيبه، حيث لجأ إلى المحكمة الكبرى الإدارية لإلغاء القرار ولكن المحكمة رفضت دعواه فاستأنف على الحكم امام المحكمة العليا الاستئنافية التي أيدت القرار وأكدت أنه لو كان جادا وأراد أن يطعن على قرار إنهاء الخدمة لقام بتقديم الشهادات الطبية التي قدمها كمبرر لغيابه عن العمل إلى الجهة الطبية المختصة لإثبات صحتها واعتمادها كإجازة مرضية. وكان المدعي قد طلب في دعواه قبل الفصل في الموضوع بإحالته إلى لجنة طبية لبيان حالته الصحية النفسية وبحث الاعذار الطبية، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليهم بإنهاء خدمته، وذكر شرحًا للدعوى أنه يعمل لدى المدعى عليها الأولى بوظيفة مخطط عمراني وكان يعاني من حالة مرضية اعاقته عن الانتظام في عمله وفقاً للتقارير الطبية، ونظراً إلى حالته الصحية فقد تغيب عن العمل عدة أيام وقدم لمسؤوله المباشر كل الأعذار الطبية، إلا أنه تم الالتفات عنها من دون مبرر، وأضاف إنه تسلم إنذارا كتابيا بشأن الغياب عن العمل حيث تظلم منه وقدم كل التقارير الطبية، إلا أنه فوجئ برفض هذا التظلم، وبعدها صدر قرار بإنهاء خدمته وذلك لانقطاعه عن العمل من غير إذن استناداً إلى نص المادة 28 من القانون المدني. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 أن الموظف يُعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، ويتعين إنذاره كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية، فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة بدون راتب، وإذا لم يقدم أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل. وأوضحت أن المشرع أقام قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، مقتضاها اعتبار العامل مستقيلًا استقالة ضمنية إذا انقطع عن العمل بغير إذن المدد المحددة بهذا النص، غير أن هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية؛ إن شاءت أعملتها واعتبرت خدمة الموظف منتهية اعتبارا من تاريخ الانقطاع، وإن شاءت لم تعملها واتخذت ضد الموظف الإجراءات التأديبية حيال انقطاعه عن العمل. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى بوظيفة مخطط عمراني، وقد تغيب عن العمل مدة 61 يوما غير متصلة من دون اخطار جهة عمله أو الحصول على إذن مسبق وتم إنذاره بانقطاعه عن العمل خلال المدة، وقدم المدعي مبررات هذا الانقطاع من ضمنها تقارير طبية، وتم إخطاره بعدم قبول تلك المبررات واعتبار انقطاعه عن العمل بمثابة الاستقالة الضمنية وفقًا لحكم المادة 28 من قانون الخدمة المدنية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وفقًا لحكم المادة 28 من قانون الخدمة المدنية يكون متفقًا وصحيح حكم القانون. وأكدت المحكمة أن ذكر المستأنف أنه مريض لا يعد مبررا لغل يد جهة الإدارة من إنهاء الخدمة لمجرد تذرع المستأنف بمقوله إنه كان مريضاً في الأيام التي احتسبت مدد انقطاعه عن العمل، ولو كان المستأنف جادا وأراد أن يحول بين جهة الإدارة وإنهاء الخدمة لقام بتقديم الشهادات الطبية التي قدمها كمبرر لغيابه عن العمل إلى الجهة الطبية المختصة.
مشاركة :