«الخدمة الوطنية» تحفظ امتيازات الموظف أثناء تأدية الواجب

  • 10/26/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أنها ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جهات العمل المخالفة للقانون، التي تهاونت في تطبيقه، والتقيد بما ورد فيه من التزامات وواجبات واحترام القانون، حيث ستقوم الهيئة بإحالة كل الشكاوى التي تصلها إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم قانونياً، بعد أن تم مخاطبة عدد منها بهذا الشأن، ولكنها لم تبد تعاوناً في تحقيق المصلحة الواحدة تجاه الوطن، للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته. وكانت الهيئة قد دعت كل الجهات الحكومية والخاصة في الشهر الماضي، إلى ضرورة التعاون والالتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، الصادر بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، في الحفاظ على امتيازات الموظف وحقوقه، أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية، بعد الازدياد في تلقي الهيئة للشكاوى والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات والرواتب والامتيازات، فضلاً عن حالات تعلقت بامتناع عدد من جهات العمل، عن القيام بترشيح موظفيها حسب الأنظمة التي حددتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بناء على القانون، الأمر الذي يتعارض مع ما ورد في المادة (12) التي تلزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها، ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق حسب الأنظمة المتفق عليها مسبقاً. وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بالمواد والبنود التي نص عليها القانون، حيث يلزم القانون كل الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ، إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، كما يؤدى للموظف من جهة عمله، طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية، أو مدة استدعائه، ما يستحق من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات، في الوقت المحدد، وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً دون استقطاعها نهائياً، وتعد مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل. أما بشأن الإجازات المستحقة قانونياً للموظفين، طوال فترة تأديتهم للخدمة الوطنية التي تستمر 9 شهور للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، أو سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، بغض النظر عن المهنة، فيتوجب على جهات العمل مراعاة ظروف موظفيها بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي ومنحها لهم حسب الأنظمة المتبعة لديها وعدم إلغائها.

مشاركة :