كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات المتبعة حول ضريبة التصرفات العقارية عند اختلاف البائع والمشتري، وأيضًا في حالة توزيع أو بيع العقار على الورثة. وأوضحت الهيئة، في مقطع توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "في هذه الحالة تستطيع من خلال بوابة التصرفات العقارية أن تقوم بإلغاء الطلب السابق وتقوم بتقديم طلب جيد وتسدد ضريبة التصرفات العقارية . أما في حالة بيع العقار للورثة أو لطرف ثالث، وهل يتم دفع ضريبة تصرفات عقارية ؟ فأوضحت أنه إذا قام الورثة بتوزيع التركة فيما بينهم فهذا لا يوجد عليه تصرف عقاري، وهذا مستثنى بموجب اللائحة. أما في حالة بيع العقار للورثة أو طرف ثالث فهذا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ويجب أن يتم تسجيل هذه العملية وسداد الضريبة المتوجبة عليها. اقرأ أيضا: هيئة الزكاة: لا يوجد حد أدنى لفرض ضريبة التصرفات العقارية
مشاركة :