قرر نظام إدارة النفايات إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال بحق كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة. وحظر النظام الجديد ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.وأوضح النظام أن ملكية النفايات تنتقل إلى الدولة في حالتين؛ الأولى: وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها. والثانية: وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. ومنح النظام المركز الوطني لإدارة النفايات الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة، ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز.ومنع النظام ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز.
مشاركة :