شهّرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص بتجارة مواد البناء بمحافظة الأحساء، بعد صدور حُكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والمدير المسؤول، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء، والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية. وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة، عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
مشاركة :