أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، أن هبة العقار للأقارب من الدرجة الثالثة، لا يجعله مستثنى من ضريبة التصرفات العقارية. وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي». وأضاف أنه تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى تشمل (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا )، والدرجة الثانية تشمل (الأولاد ذكوراً وإناثاً - وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا), وعليه فإن نقل ملكية العقار كهبة لقرابة من الدرجة الثالثة، يعد من المعاملات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية بموجب اللائحة. اقرأ أيضًا: هيئة الزكاة: استثناء العقار من الضريبة حال توزيع التركة على الورثة
مشاركة :