اقتصادي / " التجارة ": ضبط وإحالة 290 قضية تستر تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي

  • 10/27/2015
  • 00:00
  • 23
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض 14 محرم 1437 هـ الموافق 27 أكتوبر 2015 م واس أعلنت وزارة التجارة والصناعة ضبط وإحالة 290 قضية مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1436هـ، استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4 /5 / 1425هـ، حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي، وبينت الوزارة تعدد النشاطات التجارية لتلك القضايا، حيث تصدر قطاعي المقاولات وتجارة التجزئة تلك النشاطات. ووفقاً لإحصائيات الوزارة فقد تم ضبط أعلى عدد لقضايا مخالفة نظام مكافحة التستر في منطقة مكة المكرمة بعدد 83 قضية، تلتها المنطقة الشرقية بـ 58 قضية، ومن ثم منطقة الرياض 47 قضية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بالتشهير بالعديد من الحالات المخالفة لنظام مكافحة التستر التي صدر فيها أحكام واجبة النفاذ من قبل ديوان المظالم بعقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وشددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري. ويعرف التستر بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام، ونصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد في تطبيق هذا النظام متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. // انتهى // 13:07 ت م تغريد

مشاركة :