محكمة بدبي: 10 آلاف درهم تعويضًا لطفلة تَحَرش بها سائق حافلة مدرسية

  • 9/25/2021
  • 00:00
  • 32
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكمًا قضت به محكمة أول درجة، بإلزام سائق حافلة مدرسية، بالتضامن مع المدرسة التي يعمل بها، ومشرفة حافلات، بسداد 10 آلاف درهم تعويضًا ماديًّا لطفلة (تسع سنوات)، تحرش بها السائق داخل الحافلة، وصدر بحقه حكم جزائي نهائي بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد. وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، طالَبَ والد الطفلة بتعويض مادي وأدبي بقيمة ثلاثة ملايين درهم، على سند من القول بأن ابنته كانت في مدرستها، وصعدت إلى الحافلة، فانتقل السائق إلى مقعدها، مستغلًا وجودها بمفردها، وتحرش بها. وقال الممثل القانوني للمدعي، المحامي علي مصبح: إن المدرسة (المدعى عليها) ارتكبت خطأ جسيمًا؛ لافتقار المكان إلى رقابة مناسبة تضمن سلامة الأطفال في منطقة تجمع الحافلات؛ لافتًا إلى أن السائق كان موجودًا في الحافلة، وفتح الباب للطفلة، رغم منع ذلك كليًّا دون وجود مشرفة الباص. وأضاف أن ما تعرضت له الطفلة سبّب لها حالة من الهلع والخوف، وطرأت عليها اضطرابات وانفعالات سلوكية، وصارت تميل إلى العزلة التي أثرت في تحصيلها الدراسي؛ فضلًا عن معاناتها كوابيس متكررة بأن رجلًا قبيح المنظر يلاحقها، وتم عرضها على طبيب نفسي في مستشفى متخصص. وأفاد تقرير من المستشفى، بأن الطفلة تعاني اضطرابات انفعالية وسلوكية متعددة وصعوبات بسبب الحادث، ومن الضروري أن تخضع لتقييم آخر، وجلسات علاج نفسي من ثلاثة إلى ستة أشهر. وأشار إلى الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي عانت منها الأسرة، والتي شملت وقتًا وجهدًا كبيرًا بين الشرطة والنيابة والقضاء خلال تداول الدعوى الجزائية، إلى أن حسمت محكمة الجنايات القضية بإصدار حكم بات بالإدانة، لم يطعن عليه المتهم؛ لذا يطالب المدعي بسداد مبلغ 300 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية، كما طالب بتعويض تضامني من السائق والمدرسة التي يعمل بها، ومشرفة الباصات التي كان يفترض أن ترافقه، بقيمة ثلاثة ملايين درهم. وأكدت محكمة أول درجة المدنية في دبي، ثبوت الخطأ في حق المدعى عليه (سائق الحافلة)، وصدر بحقه حكم باتّ ونهائي؛ مما يؤكد أحقية طالب التعويض بطلبه؛ لافتة إلى أنه بالنسبة للتعويض المعنوي تقدر المحكمة مبلغ 10 آلاف درهم يتحمله السائق والمشرفة والمدرسة بالتضامن، ورفضت أي تعويضات أخرى، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

مشاركة :