ضوابط استثناء الجهات الحكومية من المادة 7 من نظام استئجار الدولة للعقار

  • 9/25/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر أمس، ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. وأُعدت هذه الضوابط استناداً إلى مرسوم ملكي يقضي باستثناء الجهات الحكومية من حكم المادة 7 من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه والمتضمن توجيه مجلس إدارة الهيئة بوضع ضوابط لتطبيق هذا الاستثناء. وتطبق الجهات الحكومية هذه الضوابط استثناءً من المادة 7 من النظام ومن المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بموجب قرار وزير المالية. المادة 7 من النظام: مدة الإجارة: أ- يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل 180 يوماً من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة. ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات دون شرط موافقة المؤجر. وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10 % من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ب- يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى اثني عشر عاماً إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان "المؤجر والمستأجر". المادة 11 من اللائحة التنفيذية: يراعى في تنفيذ الفقرة (أ) من المادة 7 من النظام ما يلي: 1- ألا تقل مدة الاستئجار عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد. 2- أن ينص في العقد على تجديده تلقائياً ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل 180 يوماً من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة. 3- إذا بلغت مدد الاستئجار –وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة– 9 سنوات فيجب البحث عن عقار مناسب، ولا يتم تجديد العقد أو تمديده أكثر من ذلك إلا في حالة عدم وجود العقار البديل والمناسب من حيث القيمة والمواصفات، ويكون ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 4- تدفع قيمة العقد على دفعات متساوية مقدار كل دفعة ( ) ريالاً، وذلك عند بداية كل سنة من مدة العقد. ثانياً: يجوز –باتفاق الطرفين– تمديد العقد بعد انتهائه، لمدة أقل من مدته وبنفس شروطه. ثالثاً: يجوز للجهة المستأجرة تمديد العقد دون موافقة المؤجر بالشروط التالية: 1-أن ينص في العقد على حق الجهة في التمديد دون موافقة المؤجر. 2- أن يكون التمديد بعد نهاية مدة العقد الأولى فقط. 3- ألا تزيد مدة التمديد على ثلاث سنوات. 4- أن ينص في العقد –بحسب الأحوال- على جواز زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى وإذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. 5- إذا تجاوزت الأجرة –وفقاً للفقرة السابقة– صلاحية الجهة المنصوص عليها في المادة 15 من النظام فيكون التمديد بالاتفاق مع وزارة المالية. 6- عند تمديد مدة العقد لا يتم إبرام عقد جديد وإنما يكتفى بقرار التمديد. رابعاً: على الجهات الحكومية المستأجرة الالتزام بالمدد المنصوص عليها في هذه المادة. أولاً: تعد من المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراض حكومية، المباني التابعة لاستثمارات الهيئة بإحدى الصور الآتية: أ – اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر. ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة. ج- المساهمة في رأس مال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة. د – استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، التي تنشئها الهيئة وتتيحها للجمهور، ويتم تداول وحداتها في السوق المالية، ويعبر عنها بمصطلح "ريت" أو "ريتس". ثانياً: يكون عقد الإجارة وفق المدد التالية: 1- مدة لا تزيد على 25 عاماً للمباني التي لا تتضمن عقود استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر. 2- مدة لا تزيد على 50 عاماً -بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة- للمباني التي تتضمن عقود استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر. 3- يقصد بالمباني الثابتة الواردة في الفقرة (1) و (2) من هذا البند الأصول العقارية التي يتم إنشاؤها بناءً على عقد الاستثمار بين المستثمر والهيئة. 4- يبدأ احتساب مدة العقد اعتباراً من اكتمال تسلّم الجهة الحكومية المستأجرة للمبنى المتفق على إقامته خالياً من أي عوائق، ويعد محضر بذلك بين الجهة والمؤجر يحدد فيه تاريخ تسلم المبنى وحالته. ثالثاً: تمديد عقد الإجارة: أ- يجوز بموافقة الهيئة تجديد العقد لمدة أو مدد مماثلة بالشروط التالية: 1- أن يكون تقديم طلب التجديد قبل نهاية مدة العقد الأولى بما لا يقل عن سنة. 2- ألا تزيد مدة العقد الأولى ومدة أو مدد التجديد في كل الأحوال على 50 عاماً. ب- يجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على 5 سنوات دون شرط موافقة المؤجر وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ويكتفى بملحق يتضمن تحديد المدة والأجرة دون الحاجة لإبرام عقد جديد. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في يونيو الماضي، على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة 7 من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

مشاركة :